____________________
عن إمكان الاحتراف وعدمه وإمكان ضم الحرفة إلى الغلة أو تبديل الدار بسهولة بالأرض الزراعية أو غير ذلك من التبديل بالنقود التي ربما يكفي خمسون درهما لرأس ماله في العمر - كما هو وارد في بعض الروايات (1) - وغير ذلك) كفاية الفقر الفعلي مع فرض اتخاذ طريقة يتخذها العقلاء في أمورهم، وبذلك يخرج عن ذي مرة سوي وارد في الروايات، والتبديل وإن كان أيضا عقلائيا لكنه لا يخلو عن إشكال ولو من جهة كون ذلك خلاف عادته المعتادة عليها أو من جهة صعوبته وإن لم تلحق بالحرج، ولا ريب أن التحصيل مع عدم الاستيجار عقلائي خوفا من عدم وفائه كاملا بمقتضى الإجارة، أو احتمال كون ذلك أقرب إليه تعالى، أو احتمال عدم جواز الأجرة على الواجبات، أو احتمال تنافي الأجرة للعبادية، إلى غير ذلك من الجهات العقلائية، فيرتفع الإشكال من تلك الجهة أيضا في ما يكون التفقه واجبا عينيا بالذات - كالتفقه في العقائد الحقة بالدليل، وفي الواجبات العملية ولو بتعلم مسائل من يصلح الرجوع إليه - أو من باب قيام من به الكفاية به لعدم إقدام نوع الناس بذلك وحصول الخلل بتركه التفقه في الدين، أو من باب النذر أو الحلف على ذلك، بل إذا كان واجبا كفائيا (كما إذا لزم نفر عشرة من المستعدين من بلد إلى مركز التفقه مثلا ويكون ثلاثون نفرا طالبين لذلك فيختار ذلك لنفسه بحيث لو لم ينفر لنفر غيره) أو كان مستحبا صرفا، لكون ذلك من الأمور العقلائية التي يقدم عليها العقلاء ومع ذلك يكونون فقراء بالفعل.
ومقتضى الاحتياط في ما ليس بواجب بالذات أن يوجبه على نفسه بالحلف أو النذر وأن يحلف على عدم أخذ السهم المبارك مع الترديد في رضى الإمام عليه اسلام بوجه من الوجوه حتى يقطع بالفقر في تلك الصورة ويأخذ من السهم المبارك
ومقتضى الاحتياط في ما ليس بواجب بالذات أن يوجبه على نفسه بالحلف أو النذر وأن يحلف على عدم أخذ السهم المبارك مع الترديد في رضى الإمام عليه اسلام بوجه من الوجوه حتى يقطع بالفقر في تلك الصورة ويأخذ من السهم المبارك