____________________
وفيه أولا: أن مقتضى ذلك عدم الاستحقاق بعد حصول الاستغناء لو تلف المال من دون اختيار.
وثانيا: أن الاستغناء المقدر ليس إلا من باب تحقق الموضوع وأنه لا يبقى موضوع بعد حصول الاستغناء، وليس وراء ذلك تحديد، والمفروض حصول الفقر، وكل فقير له أن يأخذ بقدر الاستغناء في سنته، وعلى فرض الشك يؤخذ بإطلاق الدليل، بل لعله مقتضى إطلاق المعتبر، فإنه يستحق أن يأخذ ما يستغني به في سنته، والحكم في مورد النقض والمقايسة إنما هو بحسب القرائن الخارجية.
الرابع: ما في العروة من أنه حيلة لتفويت حق الفقراء (1). والظاهر أن مقصوده أنه يعلم أن الشارع لا يرضى بذلك.
وفيه: أنه بعد فرض كفاية الخمس بحسب الجعل لجميع المستحقين - كما تقدم - وعدم مستحق محروم معلوم بالفعل (كما نفرضه أيضا في الإشكال المذكور بعد ذلك) واستحقاقه في الأخذ وكونه بعد الأخذ ملكا لشخص هذا الفقير - لا ملكا لكلي الفقراء - فمن أين يعلم عدم رضا الشارع بذلك إذا كان إعطاؤه لأمر عقلائي يقدمون العقلاء أيضا في أموالهم، ولم يكن ذلك من باب عدم فرضه مالا لنفسه وكان الإعطاء بطيب نفسه، فليس تفويتا لحق الفقراء بل تفويت لمال نفسه، إلا من حيث الأخذ الثاني وهو أيضا ليس تفويتا بل وقع في محله، ولم يعلم بعدم رضا الشارع بذلك، لأن رضاه يعلم بعموم دليله إذا لم يكن مخالفا لما يستقبل به العقل القطعي.
القطعي.
الخامس: أن المستفاد من مثل العبارة المتقدمة من معتبر حماد (2) أن عدم
وثانيا: أن الاستغناء المقدر ليس إلا من باب تحقق الموضوع وأنه لا يبقى موضوع بعد حصول الاستغناء، وليس وراء ذلك تحديد، والمفروض حصول الفقر، وكل فقير له أن يأخذ بقدر الاستغناء في سنته، وعلى فرض الشك يؤخذ بإطلاق الدليل، بل لعله مقتضى إطلاق المعتبر، فإنه يستحق أن يأخذ ما يستغني به في سنته، والحكم في مورد النقض والمقايسة إنما هو بحسب القرائن الخارجية.
الرابع: ما في العروة من أنه حيلة لتفويت حق الفقراء (1). والظاهر أن مقصوده أنه يعلم أن الشارع لا يرضى بذلك.
وفيه: أنه بعد فرض كفاية الخمس بحسب الجعل لجميع المستحقين - كما تقدم - وعدم مستحق محروم معلوم بالفعل (كما نفرضه أيضا في الإشكال المذكور بعد ذلك) واستحقاقه في الأخذ وكونه بعد الأخذ ملكا لشخص هذا الفقير - لا ملكا لكلي الفقراء - فمن أين يعلم عدم رضا الشارع بذلك إذا كان إعطاؤه لأمر عقلائي يقدمون العقلاء أيضا في أموالهم، ولم يكن ذلك من باب عدم فرضه مالا لنفسه وكان الإعطاء بطيب نفسه، فليس تفويتا لحق الفقراء بل تفويت لمال نفسه، إلا من حيث الأخذ الثاني وهو أيضا ليس تفويتا بل وقع في محله، ولم يعلم بعدم رضا الشارع بذلك، لأن رضاه يعلم بعموم دليله إذا لم يكن مخالفا لما يستقبل به العقل القطعي.
القطعي.
الخامس: أن المستفاد من مثل العبارة المتقدمة من معتبر حماد (2) أن عدم