____________________
جواز أخذ أكثر من قوت ذلك) على أحد المحامل التي تذكر: من الحمل على الاستحباب مطلقا، أو الحمل على الاستحباب في خصوص عدم الداعي للأخذ إلا الحرص وسوء الظن بالله تعالى كما ورد في مورد خبر الكي بين عينيه، أو الحمل على عدم الجواز في خصوص ذلك كما هو المستفاد من مورد خبر الدغشي - الوارد في السائل - وخبر الكي، فإن مورد السؤال غير مذكور فيه فيحتمل أن يكون مثل الأول، وهو المناسب لقصة ذاخر الدينارين، فتأمل. أو يحمل على صورة جمع الخمس والزكاة في محل واحد غير الواصل نوعا إلى حد رافع لاستحقاق الكل، لأن جمع المال ملازم لجمع المستحقين، كما في خبر حماد، مع أنه في خبر حماد يحتمل أن يكون ذلك من باب مصلحة الإمام عليه السلام، من باب وصول الحق إلى الكل فلعله يبقى شئ منه فيصرف في موارد السهم المبارك، وإلا ففيه أنه:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر) إلى أن قال عليه السلام: (ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (يغني) كل صنف منهم بقدر سنته، ليس في ذلك شئ موقوت ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد كل فاقة كل قوم منهم) (1).
فإنه ظاهر في أن ملاحظة السنة في الزكاة بملاحظة سد فاقة كل قوم ليس من جهة التعبد والتوقيت، أو يحمل على جواز الأخذ حتى قوت السنة وعدم لزوم
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر) إلى أن قال عليه السلام: (ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (يغني) كل صنف منهم بقدر سنته، ليس في ذلك شئ موقوت ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد كل فاقة كل قوم منهم) (1).
فإنه ظاهر في أن ملاحظة السنة في الزكاة بملاحظة سد فاقة كل قوم ليس من جهة التعبد والتوقيت، أو يحمل على جواز الأخذ حتى قوت السنة وعدم لزوم