____________________
وليس مقتضى الاحتياط الاقتصار في مقام الإعطاء على مؤونة السنة كما في العروة (1)، ولم يعلق عليه في ما رأيت إلا من قال: (بل الأظهر عدم الإعطاء، والاقتصار على مؤونة السنة).
وقد ظهر ما في الأخير. وأما كونه أحوط بنحو الإطلاق ففيه إشكال، فإنه قد لا يكون في المحل مستحق إلا الهاشمي المستحق لجعل الخمس رأس المال لمجموع معيشته فمقتضى ذلك نقل الخمس من المحل المزبور إلى غيره، وهو خلاف الاحتياط، وقد لا يكون مستحق آخر أيضا لا يملك قوت سنته ولو برأس ماله فلا بد أن يجعل ذلك في مصرف سهم الإمام عليه السلام، وهو خلاف الاحتياط أيضا، مع أن ذلك مخالف لما تقدم من التشريع.
وما ذكرناه لا شبهة أنه أقرب إلى الغرض من الجعل من الاقتصار على مؤونة السنة الواحدة وإبقاء قرابة الرسول فقيرا إلى آخر عمره، مع أن ذلك أيضا أصرف بالنسبة إلى حقوق قرابة الرسول صلى الله عليه وآله، فإن الغالب - الذي يكون خلافه نادرا - أخذ الزائد عن مقدار قوت سنة واحدة للاسترباح والاستنماء، كي لا يحتاج بعد ذلك إلى أخذ الخمس بل يعطي الخمس بنفسه. وأما النادر الذي لا يقدر على التكسب فيعطى بمقدار قوت عمره إذا لم يكن غيره أهم منه، لحفظ عفته وعدم احتياجه كل سنة إلى أن يموت فيرجع ما بقي إلى مصرف الخمس، فإعطاؤه لا يوجب تضييعا للخمس أصلا، فإن المقدار المذكور يصرف إليه على كل حال، ولا فرق بين الدفعة والتدريج إلا حفظ كرامة قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وعدمه.
وقد ظهر ما في الأخير. وأما كونه أحوط بنحو الإطلاق ففيه إشكال، فإنه قد لا يكون في المحل مستحق إلا الهاشمي المستحق لجعل الخمس رأس المال لمجموع معيشته فمقتضى ذلك نقل الخمس من المحل المزبور إلى غيره، وهو خلاف الاحتياط، وقد لا يكون مستحق آخر أيضا لا يملك قوت سنته ولو برأس ماله فلا بد أن يجعل ذلك في مصرف سهم الإمام عليه السلام، وهو خلاف الاحتياط أيضا، مع أن ذلك مخالف لما تقدم من التشريع.
وما ذكرناه لا شبهة أنه أقرب إلى الغرض من الجعل من الاقتصار على مؤونة السنة الواحدة وإبقاء قرابة الرسول فقيرا إلى آخر عمره، مع أن ذلك أيضا أصرف بالنسبة إلى حقوق قرابة الرسول صلى الله عليه وآله، فإن الغالب - الذي يكون خلافه نادرا - أخذ الزائد عن مقدار قوت سنة واحدة للاسترباح والاستنماء، كي لا يحتاج بعد ذلك إلى أخذ الخمس بل يعطي الخمس بنفسه. وأما النادر الذي لا يقدر على التكسب فيعطى بمقدار قوت عمره إذا لم يكن غيره أهم منه، لحفظ عفته وعدم احتياجه كل سنة إلى أن يموت فيرجع ما بقي إلى مصرف الخمس، فإعطاؤه لا يوجب تضييعا للخمس أصلا، فإن المقدار المذكور يصرف إليه على كل حال، ولا فرق بين الدفعة والتدريج إلا حفظ كرامة قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وعدمه.