____________________
على غير ذلك من غير حرج، فجواز الأخذ من مال الإمام عليه السلام للعلم برضاه بذلك لا يخرجه من الفقر. ومن ذلك يظهر الوجه في عدم وجوب الاستدانة.
إن قلت: فعلى هذا يجوز إعطاء الزكاة والخمس لولد الأغنياء من الصغار والكبار.
قلت: وجوب النفقة عليهم بمنزلة الاستحقاق من مالهم عرفا.
إن قلت: يمكن القطع بوجوب ذلك على الإمام عليه السلام، لأنه أي مصرف أبر وأوفى وأحسن من الصرف في العلوم الإسلامية وترويج مذهب الحق وهداية الناس.
قلت: وجوب حصول ذلك لا يقتضي إلا الصرف إليه، ووجوب الصرف إما من الزكاة أو من السهم المبارك أو من غير ذلك من الأوقاف ومنافع الأراضي الخراجية، ولا يعين ذلك في السهم المبارك حتى يستكشف بذلك وجوب الإذن من الإمام عليه السلام.
ويمكن أن يشكل في ذلك بأنه إذا فرض رضى الإمام عليه السلام بالتصرف في السهم المبارك فرضاه بالاستيجار أيضا حاصل بالأولوية، لأنه حينئذ يجب عليه التحصيل بعد الإجارة. ودعوى لزوم الإذن في صحة الإجارة غير معلوم، لعدم الدليل إلا على مدخلية الرضا، وأما دخالة الزيادة عليه خصوصا في الصحة محل منع مناف للإطلاق، فإذا صح ذلك فهو داخل في من يقدر على الاحتراف بصيرورته أجيرا فلا يصح له أخذ الزكاة أو الخمس.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن مقتضى إطلاق غير واحد من الروايات (كموثق سماعة (1) الوارد في الدار التي غلتها لا تفي بمؤونته مع ترك الاستفصال
إن قلت: فعلى هذا يجوز إعطاء الزكاة والخمس لولد الأغنياء من الصغار والكبار.
قلت: وجوب النفقة عليهم بمنزلة الاستحقاق من مالهم عرفا.
إن قلت: يمكن القطع بوجوب ذلك على الإمام عليه السلام، لأنه أي مصرف أبر وأوفى وأحسن من الصرف في العلوم الإسلامية وترويج مذهب الحق وهداية الناس.
قلت: وجوب حصول ذلك لا يقتضي إلا الصرف إليه، ووجوب الصرف إما من الزكاة أو من السهم المبارك أو من غير ذلك من الأوقاف ومنافع الأراضي الخراجية، ولا يعين ذلك في السهم المبارك حتى يستكشف بذلك وجوب الإذن من الإمام عليه السلام.
ويمكن أن يشكل في ذلك بأنه إذا فرض رضى الإمام عليه السلام بالتصرف في السهم المبارك فرضاه بالاستيجار أيضا حاصل بالأولوية، لأنه حينئذ يجب عليه التحصيل بعد الإجارة. ودعوى لزوم الإذن في صحة الإجارة غير معلوم، لعدم الدليل إلا على مدخلية الرضا، وأما دخالة الزيادة عليه خصوصا في الصحة محل منع مناف للإطلاق، فإذا صح ذلك فهو داخل في من يقدر على الاحتراف بصيرورته أجيرا فلا يصح له أخذ الزكاة أو الخمس.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن مقتضى إطلاق غير واحد من الروايات (كموثق سماعة (1) الوارد في الدار التي غلتها لا تفي بمؤونته مع ترك الاستفصال