____________________
وغيرها: لو كان التكسب يمنعه عن التفقه جاز أخذها، لأنه مأمور به. وعن الأخير: وأما ما زاد على الواجب على التفقه فإن كان طالبا لدرجة الاجتهاد أو قد بلغها ويحتاج الناس إلى التعلم منه جاز له ترك التكسب، وإن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد وكان في ازدياد ويعلم حاجة الناس إلى القدر الذي عنده جاز له الاشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب، وإلا فلا (1).
وفي المستمسك في التعليق على العروة حيث قال الماتن بجواز أخذ الطالب للعلم مع قدرته على الاكتساب للزكاة (2)، قال:
إن في ذلك أقوالا ثلاثة: الأول هو الجواز مطلقا.
الثاني وهو عن بعض: إطلاق المنع. الثالث: التفصيل بين الذي يجب عليه الاشتغال فيجوز ومن لا يجب عليه فلا يجوز. وهذا هو الأظهر (3). انتهى ملخصا.
أقول: يمكن أن يقال بعدم جواز الأخذ حتى في فرض الوجوب العيني بالذات أو بالحلف أو النذر، وذلك لجواز الأخذ من السهم المبارك فهو حينئذ غني، فلا يجوز للهاشمي أخذ الخمس ولا لغيره أخذ الزكاة، لغناه بواسطة الاشتغال والعلم أو الاطمينان برضا الإمام عليه السلام في التصرف في السهم المبارك.
ويمكن دفع ذلك بأنه ليس المقصود من الفقر هو الفقر إلى خصوص الزكاة عرفا وبالضرورة، لأنه لو كان المقصود ذلك لم يجز أخذ الزكاة إلا لمن لا يقدر
وفي المستمسك في التعليق على العروة حيث قال الماتن بجواز أخذ الطالب للعلم مع قدرته على الاكتساب للزكاة (2)، قال:
إن في ذلك أقوالا ثلاثة: الأول هو الجواز مطلقا.
الثاني وهو عن بعض: إطلاق المنع. الثالث: التفصيل بين الذي يجب عليه الاشتغال فيجوز ومن لا يجب عليه فلا يجوز. وهذا هو الأظهر (3). انتهى ملخصا.
أقول: يمكن أن يقال بعدم جواز الأخذ حتى في فرض الوجوب العيني بالذات أو بالحلف أو النذر، وذلك لجواز الأخذ من السهم المبارك فهو حينئذ غني، فلا يجوز للهاشمي أخذ الخمس ولا لغيره أخذ الزكاة، لغناه بواسطة الاشتغال والعلم أو الاطمينان برضا الإمام عليه السلام في التصرف في السهم المبارك.
ويمكن دفع ذلك بأنه ليس المقصود من الفقر هو الفقر إلى خصوص الزكاة عرفا وبالضرورة، لأنه لو كان المقصود ذلك لم يجز أخذ الزكاة إلا لمن لا يقدر