أو شغلاه عن طلب العلم على الأقوى " إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في المحترف فعلا.
وفي المقنعة " لا تجوز الزكاة في اختصاص الصفتين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين، وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانه يمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار " وفي الغنية " وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه - إلى أن قال -: بدليل الاجماع المتكرر وطريقة الاحتياط، وقد روي (1) من طرق المخالف " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " وفي رواية أخرى (2) ولا لذي قوة مكتسب " وفي السرائر " وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسد خلته " إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في الاكتفاء بالقدرة على الاكتساب، بل في المدارك في شرح المتن نسبته إلى الشهرة، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول الفاضل في القواعد: " ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها " " هذا مما لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص إلا ما حكاه في الخلاف، وهو مع عدم معروفيته نادر ".
وأما النصوص فالذي عثرنا عليه منها مضافا إلى بعض النصوص السابقة صحيح زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي، فتنزهوا عنها " وفي خبر معاوية بن وهب (4) قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصلح لغني " وكأنه إليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله: قيل (5) للصادق (عليه السلام): " إن الناس يروون