____________________
كذلك في صحيح معاني الأخبار (1).
السابع: أنه على فرض عدم الجمع العرفي يرجع إلى المرجح، ولا ريب أن الترجيح من حيث الشهرة الروائية والفتوائية في دليل المنع، وكذا من حيث الأعدلية والأفقهية، لأن الراوي زرارة بن أعين في المعتبرين (2) المؤيدين بخبر أبي البختري (3)، لا سيما مع عدم وجه للحمل على التقية في المورد بالنسبة إلى خبر معاني الأخبار، لأن ظاهره أن أبا جعفر عليه السلام بنفسه روى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تقية في ذلك أصلا إلا بوجه بعيد كثير البعد لا يعبأ به في مقام الترجيح المحول على الجهات العرفية.
الثامن: أنه على فرض التكافؤ يرجع إلى العموم الدال على الانحصار في الفقراء والمساكين.
التاسع: أنه على فرض الشك في العموم فقد عرفت أن مقتضى الأصل هو عدم مالكية ذلك القوي القادر للزكاة والخمس.
العاشر: ما ذكره من السيرة ممنوعة جدا، فإنه لم يعهد استقرار السيرة على إعطاء الزكاة إلى القوي السوي - الذي لا عذر له في ترك الاشتغال - في حال عدم العجز كي يحتاج إلى التوجيه بأنه لعله من باب طرو العجز كما في الجواهر (4)، وكأنه خلط بين إعطاء السائل من باب عدم نهره أو إعطاء الزكاة من باب براءة الذمة.
* وقد ظهر وجهه نصا وفتوى من التعليق السابق، بل لعل إيجاد الخلاف من
السابع: أنه على فرض عدم الجمع العرفي يرجع إلى المرجح، ولا ريب أن الترجيح من حيث الشهرة الروائية والفتوائية في دليل المنع، وكذا من حيث الأعدلية والأفقهية، لأن الراوي زرارة بن أعين في المعتبرين (2) المؤيدين بخبر أبي البختري (3)، لا سيما مع عدم وجه للحمل على التقية في المورد بالنسبة إلى خبر معاني الأخبار، لأن ظاهره أن أبا جعفر عليه السلام بنفسه روى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تقية في ذلك أصلا إلا بوجه بعيد كثير البعد لا يعبأ به في مقام الترجيح المحول على الجهات العرفية.
الثامن: أنه على فرض التكافؤ يرجع إلى العموم الدال على الانحصار في الفقراء والمساكين.
التاسع: أنه على فرض الشك في العموم فقد عرفت أن مقتضى الأصل هو عدم مالكية ذلك القوي القادر للزكاة والخمس.
العاشر: ما ذكره من السيرة ممنوعة جدا، فإنه لم يعهد استقرار السيرة على إعطاء الزكاة إلى القوي السوي - الذي لا عذر له في ترك الاشتغال - في حال عدم العجز كي يحتاج إلى التوجيه بأنه لعله من باب طرو العجز كما في الجواهر (4)، وكأنه خلط بين إعطاء السائل من باب عدم نهره أو إعطاء الزكاة من باب براءة الذمة.
* وقد ظهر وجهه نصا وفتوى من التعليق السابق، بل لعل إيجاد الخلاف من