____________________
ورده بأنه:
لا عبرة بصدق المحترف وذي المرة بعد ورود تفسيرهما في خبر زرارة المتقدم، فإن ظهور الحاكم مقدم عرفا - من دون إشكال - على ظهور المحكوم إن كان له ظهور (1). انتهى ملخصا.
أقول: في ما ذكره الشيخ والفقيه الهمداني إشكال من وجوه:
أما ما ذكره الشيخ، ففيه أولا: أن الظاهر عدم صدق المحترف، لأنه ظاهر في المحترف الفعلي لا في من له ملكة الاحتراف من دون الاشتغال الفعلي، فالمحترف عبارة أخرى عن المشتغل.
وثانيا: غاية ما في الباب الشك، فلا دليل على المنع.
وثالثا: أن ذي المرة السوي طريق عرفا إلى القدرة على الكسب، وليس في العرف موضوعية لذي المرة السوي، وإلا لم يجز له الأخذ إذا كان في المثال قويا ذا مرة وقادرا في الشتاء مع عدم قدرته على ذلك في الصيف، ولا يلتزم به أحد.
ورابعا: على فرض عدم القطع بعدم الصدق فلا أقل من الشك.
وخامسا: يرد عليه ما في مصباح الفقيه من تقدم ظهور الحاكم على المحكوم.
وسادسا: نلتزم بصدق الفقير على الغني المحبوس، إذ ليس الفقير لغة هو المعدم للمال وليس الغني صاحب المال، بل الأول هو المحتاج والثاني غير المحتاج، وهما من لوازم عدم وجدان المال ووجدانه، فوقع الخلط بين اللازم والملزوم، فصدق الفقير على صاحب المال المحبوس مسلم كصدقه على صاحب القدرة التي هي بمنزلة المال الذي لا يقدر على الاستفادة منه إلا في الشتاء.
لا عبرة بصدق المحترف وذي المرة بعد ورود تفسيرهما في خبر زرارة المتقدم، فإن ظهور الحاكم مقدم عرفا - من دون إشكال - على ظهور المحكوم إن كان له ظهور (1). انتهى ملخصا.
أقول: في ما ذكره الشيخ والفقيه الهمداني إشكال من وجوه:
أما ما ذكره الشيخ، ففيه أولا: أن الظاهر عدم صدق المحترف، لأنه ظاهر في المحترف الفعلي لا في من له ملكة الاحتراف من دون الاشتغال الفعلي، فالمحترف عبارة أخرى عن المشتغل.
وثانيا: غاية ما في الباب الشك، فلا دليل على المنع.
وثالثا: أن ذي المرة السوي طريق عرفا إلى القدرة على الكسب، وليس في العرف موضوعية لذي المرة السوي، وإلا لم يجز له الأخذ إذا كان في المثال قويا ذا مرة وقادرا في الشتاء مع عدم قدرته على ذلك في الصيف، ولا يلتزم به أحد.
ورابعا: على فرض عدم القطع بعدم الصدق فلا أقل من الشك.
وخامسا: يرد عليه ما في مصباح الفقيه من تقدم ظهور الحاكم على المحكوم.
وسادسا: نلتزم بصدق الفقير على الغني المحبوس، إذ ليس الفقير لغة هو المعدم للمال وليس الغني صاحب المال، بل الأول هو المحتاج والثاني غير المحتاج، وهما من لوازم عدم وجدان المال ووجدانه، فوقع الخلط بين اللازم والملزوم، فصدق الفقير على صاحب المال المحبوس مسلم كصدقه على صاحب القدرة التي هي بمنزلة المال الذي لا يقدر على الاستفادة منه إلا في الشتاء.