____________________
من قوت سنة واحدة (1)، فإن حمل مثل الموثق على ما لو لم يكن دار غلته - ولو باعها - كافية لمؤونة سنته حمل على الفرد النادر، واستثناء ذلك لا وجه له إلا من جهة أن المطلوب وفاء رأس ماله بقوت سنته وأنه يحل له الزكاة إذا لم يكن كذلك، وإلا فلا فرق في نظر العرف بين أن يكون ما يكفي لقوت سنته ولا يكفي ربحه لقوت سنته، دارا أو نقودا، جعلها قبل ذلك رأس ماله أو يريد أن يجعله رأس ماله.
ويدل على المطلوب أي استثناء رأس المال مطلقا في باب الزكاة:
صحيح معاوية بن وهب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: (لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها) (2).
فإن مقتضى الإطلاق أنه يأخذ من الزكاة وإن كان رأس ماله كافيا لقوته في سنته، بل ربما يشعر بالتعرض لخصوص صورة كفايته لسنته قوله (ولا يأخذ الزكاة) إذ لو كان غير كاف بذلك كان محتاجا إلى الزكاة أيضا، كما لا يخفى.
ومعتبر أبي بصير - من جهة عدم قدح في السند إلا من جهة كون الراوي عنه علي بن أبي حمزة، وهو إن كان قادحا في الموارد الأخر لكن لا يكون قادحا في المقام، لأن الراوي عنه ابن أبي عمير، فراجع مشيخة الفقيه - قال:
ويدل على المطلوب أي استثناء رأس المال مطلقا في باب الزكاة:
صحيح معاوية بن وهب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: (لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها) (2).
فإن مقتضى الإطلاق أنه يأخذ من الزكاة وإن كان رأس ماله كافيا لقوته في سنته، بل ربما يشعر بالتعرض لخصوص صورة كفايته لسنته قوله (ولا يأخذ الزكاة) إذ لو كان غير كاف بذلك كان محتاجا إلى الزكاة أيضا، كما لا يخفى.
ومعتبر أبي بصير - من جهة عدم قدح في السند إلا من جهة كون الراوي عنه علي بن أبي حمزة، وهو إن كان قادحا في الموارد الأخر لكن لا يكون قادحا في المقام، لأن الراوي عنه ابن أبي عمير، فراجع مشيخة الفقيه - قال: