____________________
أما بيان التعارض فهو أن مقتضى إطلاقه أنه لو كان سبعمائة كافيا لقوت سنته لا يجوز له أخذ الزكاة ولو كان المقدار المذكور رأس ماله ولم يكن ربحه كافيا لمؤونة سنته.
وأما دفعه فهو بأن يقال: إن قوله (ولا تحل له الزكاة لمن كان محترفا) موجب لإلقاء ظهور ما قبله في الإطلاق، بل هو مشعر بأن الموضوع لعدم جواز أخذ الزكاة وجوازه في صورتي الكفاية وعدمها إنما هو بالنسبة إلى غير المحترف.
فالظاهر أن جواز أخذ الزكاة للمحترف إذا كان رأس ماله ناقصا بالنسبة إلى مؤونة سنته من حيث العوائد مما لا إشكال فيه نصا وفتوى - كما أفتى به في العروة (1) - من غير فرق بين كون رأس ماله من قبيل الدار والضيعة وكان من الأعيان الثابتة أو غير ذلك، كما في الجواهر عن المدارك عن الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم، وعن المحكي عن الأردبيلي نسبته إلى صريح الأصحاب (2).
لكن الأمر في مثل الدار والضيعة أوضح، لخلو ما يقتضي فيه جواز أخذ الزكاة عن شبهة التعارض.
ولا فرق أيضا بين رأس المال أو غيره بأن يكون فقير أو هاشمي فقير لا يقدر على الاستفادة من رأس المال - لا بالمباشرة ولا بالتسبيب - فاستغناؤه منوط بأخذ الخمس أو الزكاة دفعة واحدة، فمقتضى القاعدة هو جواز الأخذ في البابين إلا أنه يحتاج ذلك في باب الزكاة إلى التأمل والتتبع، لكن مقتضى الدليل في باب الخمس ذلك بلا إشكال ظاهر ولو لم نقل بذلك في باب الزكاة، لما عرفت. والله المتعالي هو العالم.
وأما دفعه فهو بأن يقال: إن قوله (ولا تحل له الزكاة لمن كان محترفا) موجب لإلقاء ظهور ما قبله في الإطلاق، بل هو مشعر بأن الموضوع لعدم جواز أخذ الزكاة وجوازه في صورتي الكفاية وعدمها إنما هو بالنسبة إلى غير المحترف.
فالظاهر أن جواز أخذ الزكاة للمحترف إذا كان رأس ماله ناقصا بالنسبة إلى مؤونة سنته من حيث العوائد مما لا إشكال فيه نصا وفتوى - كما أفتى به في العروة (1) - من غير فرق بين كون رأس ماله من قبيل الدار والضيعة وكان من الأعيان الثابتة أو غير ذلك، كما في الجواهر عن المدارك عن الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم، وعن المحكي عن الأردبيلي نسبته إلى صريح الأصحاب (2).
لكن الأمر في مثل الدار والضيعة أوضح، لخلو ما يقتضي فيه جواز أخذ الزكاة عن شبهة التعارض.
ولا فرق أيضا بين رأس المال أو غيره بأن يكون فقير أو هاشمي فقير لا يقدر على الاستفادة من رأس المال - لا بالمباشرة ولا بالتسبيب - فاستغناؤه منوط بأخذ الخمس أو الزكاة دفعة واحدة، فمقتضى القاعدة هو جواز الأخذ في البابين إلا أنه يحتاج ذلك في باب الزكاة إلى التأمل والتتبع، لكن مقتضى الدليل في باب الخمس ذلك بلا إشكال ظاهر ولو لم نقل بذلك في باب الزكاة، لما عرفت. والله المتعالي هو العالم.