الأفراد، كما إذا كان عنده ضيعة ذات ثمن عظيم لبعض الأحوال التي لا مدخلية لها في النماء ويمكنه بيعها وشراء ضيعة أخرى بثمنها تقوم بمؤونته سنة أو أزيد، فإن الزكاة لمثله قد يتوقف في حلها، بل يمكن دعوى عدم شمول النصوص لذلك، حملا لها على المتعارف.
وعلى كل حال فالأمر في الضيعة هين، أما رأس المال فقد عرفت ظهور بعض النصوص في أن المدار على ربحه لا عليه، وسمعت نسبته إلى الأصحاب، كما أنك عرفت ظهور بعض النصوص في خلاف ذلك، مضافا إلى ما يظهر من الأصحاب في تعريف الفقر والغنى بملك ما يمون به نفسه وعياله سنة وعدمه، وإلى عد العرف لبعض الأفراد في سلك الأغنياء، كما لو كان رأس مالهم لكوكا لكن نماؤه يقصر عن مؤونتهم، إلا أنهم لو أرادوا الصرف من رأس المال كفاهم سنين متعددة، بل يمكن أن يكفيهم تمام أعمارهم، فإن حل الزكاة لأمثالهم كما ترى، فلو جعل المدار على قصور الربح وعدم عده غنيا عرفا برأس ماله كان قويا، وربما يؤيده أن أكثر الموجود في النصوص فرض رأس المال الثمانمائة درهم، ومثلها مع قصور ربحها عن مؤونة السنة لا يعد كونه غنيا بها، بخلاف الآلاف المتعددة، وعلى كل حال لا بد من ملاحظة أمر آخر، وهو أن المراد استعداد قصور رأس المال لعدم كفاية ربحه، فلا عبرة بالاتفاق في بعض السنين لبعض العوارض فلا تحل الزكاة بمجرد القصور في تلك السنين، فتأمل جيدا فإن هذه المسائل ونظائرها غير محررة في كلام الأصحاب، بل قد يأتي نحو ما ذكرنا في الضيعة، بل ربما مال إليه في الروضة بعد أن حكاه قولا، قال: والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور، وقيل: يعتبر الأصل، ومستند المشهور ضعيف، وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات، فتأمل، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- من يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياه) على وجه