____________________
على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال:
(نعم).
قال: وله هذه العروض؟ فقال: (يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟ أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله) (1).
ودلالته على ذلك تكون من حيث إطلاق الحكم ومن حيث التعليل الحاكم بأنه لا يباع ما هو معيشته.
ولا يعارضه صحيح أبي بصير أو حسنه، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره). قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة. قال: (زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل له الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة) (2).
(نعم).
قال: وله هذه العروض؟ فقال: (يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟ أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله) (1).
ودلالته على ذلك تكون من حيث إطلاق الحكم ومن حيث التعليل الحاكم بأنه لا يباع ما هو معيشته.
ولا يعارضه صحيح أبي بصير أو حسنه، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره). قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة. قال: (زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل له الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة) (2).