____________________
اختاره جماعة (1). انتهى.
وهو المختار عندي. ويدل على ذلك أمور:
الأول: أن ما دل من الأخبار من وجوب الإيصال إلى الإمام كله راجع إلى عصر الحضور، فإنه على طوائف ثلاث، منها: مثل خبر النيشابوري (2) وأبي علي بن راشد (3) مما هو متعرض لقضايا شخصية راجعة إلى زمان الهادي أو العسكري أو إلى زمان أبي جعفر عليهم السلام، كالمكاتبة الآمرة بالإيصال إلى وكيله (4). ومنها: ما دل على أن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله كان كذا وعمل الإمام يكون كذا (5)، فهي أيضا راجعة إلى زمان تحقق العمل، فالمستفاد منها وإن كان أن حكمه كذلك، إلا أنه لا مطلقا، كما لا يخفى. ومنها: ما يدل على أنه يقسم ويعطي، المفروض فيه جمع الخمس عنده من دون تعرض لوجوب الجمع عنده، كما في مرفوع أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا (6). وترى أن جميع ذلك غير راجع إلى عصر الغيبة الكبرى حتى يكون الفقيه نائبا عنه في ذلك، فيرجع إلى إطلاق الآية الشريفة غير المشترطة للأذن أو الإيصال.
الثاني: عدم دليل مطلق يقتضي النيابة المطلقة في كل ما للإمام عليه السلام.
الثالث: على فرض ذلك فيمكن أن يكون وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السلام مضافا إلى إمامته - التي هي الرئاسة العامة في الدين والدنيا - من باب كونه رئيس الطائفة وأقرب الأشخاص إلى الرسول صلى الله عليه وآله أي من يكون جامعا بين صفة القرابة الماسة وكونه رئيس الطائفة وكونه إماما، والحكم الذي يكون من هذا القبيل ثبوته
وهو المختار عندي. ويدل على ذلك أمور:
الأول: أن ما دل من الأخبار من وجوب الإيصال إلى الإمام كله راجع إلى عصر الحضور، فإنه على طوائف ثلاث، منها: مثل خبر النيشابوري (2) وأبي علي بن راشد (3) مما هو متعرض لقضايا شخصية راجعة إلى زمان الهادي أو العسكري أو إلى زمان أبي جعفر عليهم السلام، كالمكاتبة الآمرة بالإيصال إلى وكيله (4). ومنها: ما دل على أن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله كان كذا وعمل الإمام يكون كذا (5)، فهي أيضا راجعة إلى زمان تحقق العمل، فالمستفاد منها وإن كان أن حكمه كذلك، إلا أنه لا مطلقا، كما لا يخفى. ومنها: ما يدل على أنه يقسم ويعطي، المفروض فيه جمع الخمس عنده من دون تعرض لوجوب الجمع عنده، كما في مرفوع أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا (6). وترى أن جميع ذلك غير راجع إلى عصر الغيبة الكبرى حتى يكون الفقيه نائبا عنه في ذلك، فيرجع إلى إطلاق الآية الشريفة غير المشترطة للأذن أو الإيصال.
الثاني: عدم دليل مطلق يقتضي النيابة المطلقة في كل ما للإمام عليه السلام.
الثالث: على فرض ذلك فيمكن أن يكون وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السلام مضافا إلى إمامته - التي هي الرئاسة العامة في الدين والدنيا - من باب كونه رئيس الطائفة وأقرب الأشخاص إلى الرسول صلى الله عليه وآله أي من يكون جامعا بين صفة القرابة الماسة وكونه رئيس الطائفة وكونه إماما، والحكم الذي يكون من هذا القبيل ثبوته