____________________
ويدل على ما قلناه أمور:
الأول: الآية الشريفة (1). ويتم تقريب الاستدلال بها في طي أمور: الأول أن المراد بالمساكين هم الفقراء أو يشمل الفقراء قطعا، وذلك للإجماع المحكي في الجواهر عن المسالك أي دعوى نفي الخلاف في أن المسكين إذا افترق عن الفقير فهو شامل له (2). الثاني أن الظاهر هو جواز أداء الخمس إليه ما دام هذا الوصف ثابتا له. الثالث أن الظاهر عند العرف صدق الفقير على من لا يملك قوت سنواته الآتية لا بالقوة ولا بالفعل، وإلا كان غنيا، إذ لا واسطة في العرف بين الفقير والغني الثاني: معتبر حماد الطويل، وفيه:
(يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به) (3).
فإن مقتضى الذيل أي قوله (نقص عن استغنائهم) وقوله (بقدر ما يستغنون به) هو أن الملاك مطلق الاستغناء.
وأما الصدر فندعي أن الظاهر منه هو الاستغناء في سنتهم بالقول المطلق أي في كل سنة من سنوات عمرهم في قبال إعطاء رأس ماله يستغني به في نصف السنة في كل سنته، فهذا كما يقال: إن لزيد ملكا يفي بمؤونة سنته.
وإن أبيت عن ذلك فيحمل عليه من باب كونه في مساق التعليل وبمنزلة أن يقال: (يعطي من الخمس لكي يستغنوا في سنتهم)، وظهور التعليل يأبى عن التعبد.
الأول: الآية الشريفة (1). ويتم تقريب الاستدلال بها في طي أمور: الأول أن المراد بالمساكين هم الفقراء أو يشمل الفقراء قطعا، وذلك للإجماع المحكي في الجواهر عن المسالك أي دعوى نفي الخلاف في أن المسكين إذا افترق عن الفقير فهو شامل له (2). الثاني أن الظاهر هو جواز أداء الخمس إليه ما دام هذا الوصف ثابتا له. الثالث أن الظاهر عند العرف صدق الفقير على من لا يملك قوت سنواته الآتية لا بالقوة ولا بالفعل، وإلا كان غنيا، إذ لا واسطة في العرف بين الفقير والغني الثاني: معتبر حماد الطويل، وفيه:
(يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به) (3).
فإن مقتضى الذيل أي قوله (نقص عن استغنائهم) وقوله (بقدر ما يستغنون به) هو أن الملاك مطلق الاستغناء.
وأما الصدر فندعي أن الظاهر منه هو الاستغناء في سنتهم بالقول المطلق أي في كل سنة من سنوات عمرهم في قبال إعطاء رأس ماله يستغني به في نصف السنة في كل سنته، فهذا كما يقال: إن لزيد ملكا يفي بمؤونة سنته.
وإن أبيت عن ذلك فيحمل عليه من باب كونه في مساق التعليل وبمنزلة أن يقال: (يعطي من الخمس لكي يستغنوا في سنتهم)، وظهور التعليل يأبى عن التعبد.