____________________
للفقيه مقطوع العدم وإن كان الدليل وافيا بالإطلاق.
الرابع: مع الغض عما ذكر لا دليل على وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السلام أو الاستيذان منه من دون مراقبة المورد، بأن يكون ذلك من قبيل التشريفات، كما هو الظاهر من تعليق صاحب المستمسك على العروة حيث استشكل صاحب العروة في جواز دفع المالك الخمس إلى الأصناف الثلاثة بنفسه، ولكن أذن هو قدس سره للجميع (1)، فإن الإذن المذكور غير المقرون بالمراقبة الموجبة لأخذ الزائد ودفع الناقص عن السهم المبارك لا وجه له وليس بمعلوم الثبوت للإمام عليه السلام حتى ينوب عنه المجتهد.
الخامس: أنه يمكن أن يقال: إن الإذن حتى مع المراقبة لم يثبت للإمام، بل المستفاد من الأخبار هو وجوب الإيصال خارجا والأخذ من يد الإمام عليه السلام، ولعل السر في ذلك حفظ كرامة السادة وعدم رجوعهم إلى المالكين، بل كان مرجعهم شخصا واحدا هو الإمام عليه السلام. وكون تأمينهم عليه غير مربوط بوصول الخمس إليه وعدمه وكفايته لحوائجهم وعدمها، فهو يعطي من أسهمهم أو من سهمه ما يغنيهم بذلك، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
السادس: أنه على فرض الغض عن جميع ذلك فلا دليل على الاشتراط، بل مقتضى الجمع بين إطلاق مثل الآية الشريفة (2) وما ورد في بيان معناها (3) وما ورد من وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السلام (1): كون الواجب هو الإيصال إليه أو كون
الرابع: مع الغض عما ذكر لا دليل على وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السلام أو الاستيذان منه من دون مراقبة المورد، بأن يكون ذلك من قبيل التشريفات، كما هو الظاهر من تعليق صاحب المستمسك على العروة حيث استشكل صاحب العروة في جواز دفع المالك الخمس إلى الأصناف الثلاثة بنفسه، ولكن أذن هو قدس سره للجميع (1)، فإن الإذن المذكور غير المقرون بالمراقبة الموجبة لأخذ الزائد ودفع الناقص عن السهم المبارك لا وجه له وليس بمعلوم الثبوت للإمام عليه السلام حتى ينوب عنه المجتهد.
الخامس: أنه يمكن أن يقال: إن الإذن حتى مع المراقبة لم يثبت للإمام، بل المستفاد من الأخبار هو وجوب الإيصال خارجا والأخذ من يد الإمام عليه السلام، ولعل السر في ذلك حفظ كرامة السادة وعدم رجوعهم إلى المالكين، بل كان مرجعهم شخصا واحدا هو الإمام عليه السلام. وكون تأمينهم عليه غير مربوط بوصول الخمس إليه وعدمه وكفايته لحوائجهم وعدمها، فهو يعطي من أسهمهم أو من سهمه ما يغنيهم بذلك، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
السادس: أنه على فرض الغض عن جميع ذلك فلا دليل على الاشتراط، بل مقتضى الجمع بين إطلاق مثل الآية الشريفة (2) وما ورد في بيان معناها (3) وما ورد من وجوب الإيصال إلى الإمام عليه السلام (1): كون الواجب هو الإيصال إليه أو كون