____________________
والتحديد بالسنة الواحدة مع فرض الفقر المدقع بعد ذلك - دون أقل من ذلك ولا أكثر - تعبد محض لا يناسب مقام التعليل.
وإن أبيت عن ذلك فيحمل المجمل في الصدر على المبين. هذا. خصوصا مع أنه ليس المفروض إعطاء الخمس في السنة الواحدة، فافهم وتأمل.
الثالث: مرفوع أحمد بن محمد، وفيه:
(فهو يعطيهم على قدر كفايتهم) (1).
والاستدلال به ظاهر، فإنه لا وجه لحمل الكفاية المطلقة في العرف على السنة الواحدة، إذ لو فرض التقييد لا فرق بينه وبين كفاية الشهر أو اليوم واليومين، ولا ريب أن الكفاية المطلقة هي الكفاية الدائمة الحاصلة غالبا بكون ما بيده رأس مال يكفي ربحه أو غلته لسنته في جميع سنوات عمره.
الرابع: ما ورد في باب الزكاة، مثل موثق سماعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال: (نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفي به لنفسه وعياله، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا) (2).
وغير ذلك من الروايات الناصة في استثناء رأس المال ولو كان بنفسه أزيد
وإن أبيت عن ذلك فيحمل المجمل في الصدر على المبين. هذا. خصوصا مع أنه ليس المفروض إعطاء الخمس في السنة الواحدة، فافهم وتأمل.
الثالث: مرفوع أحمد بن محمد، وفيه:
(فهو يعطيهم على قدر كفايتهم) (1).
والاستدلال به ظاهر، فإنه لا وجه لحمل الكفاية المطلقة في العرف على السنة الواحدة، إذ لو فرض التقييد لا فرق بينه وبين كفاية الشهر أو اليوم واليومين، ولا ريب أن الكفاية المطلقة هي الكفاية الدائمة الحاصلة غالبا بكون ما بيده رأس مال يكفي ربحه أو غلته لسنته في جميع سنوات عمره.
الرابع: ما ورد في باب الزكاة، مثل موثق سماعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال: (نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفي به لنفسه وعياله، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا) (2).
وغير ذلك من الروايات الناصة في استثناء رأس المال ولو كان بنفسه أزيد