____________________
في السهم المبارك وإتمام ما نقص عنهم من سهمه المبارك.
* في الجواهر في كتاب الزكاة:
إن الفقير الذي يحل له الصدقة هو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، وإنه المشهور بين المتأخرين، بل هو المشهور من غير تقييد، بل الخلاف نادر (1).
ونقل بعد ذلك قولين آخرين:
أحدهما أنه من لا يجب في ماله الزكاة. الثاني أنه الذي لا يملك قوت عمره، نسب ذلك في المفاتيح إلى الشيخ قدس سره في المبسوط (2).
أقول: لعل المراد بقوت سنته مالكية ذلك بحسب الملكة أي في كل سنة، بأن يكون له ضيعة تفي بمؤونة سنته أو يكون له شغل أو صنعة أو رأس مال كذلك، الذي هو عبارة أخرى عن القول الثالث.
والذي يؤديه دقيق النظر في الخمس أن الملاك هو الاستغناء عن الناس في مدة عمره بحسب المتعارف إما بما ذكر، أو بالمالكية الفعلية لقوت عمره وهو في ما لا يقدر على العمل ولا على جعل بعضه رأس المال بشراء دار أو عقار أو بالمضاربة مع غيره، فيجوز للأخير أخذ ما يكفيه لعمره، وكونه خلاف المشهور غير مسلم، لأن كلامهم مبني على المتعارف بحصول الغنى بإعطاء رأس المال بحيث يكون منافعه كافية لجميع سنواته بحسب القاعدة ما دام لم تحدث حادثة من حرب أو زلزلة أو غير ذلك.
* في الجواهر في كتاب الزكاة:
إن الفقير الذي يحل له الصدقة هو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، وإنه المشهور بين المتأخرين، بل هو المشهور من غير تقييد، بل الخلاف نادر (1).
ونقل بعد ذلك قولين آخرين:
أحدهما أنه من لا يجب في ماله الزكاة. الثاني أنه الذي لا يملك قوت عمره، نسب ذلك في المفاتيح إلى الشيخ قدس سره في المبسوط (2).
أقول: لعل المراد بقوت سنته مالكية ذلك بحسب الملكة أي في كل سنة، بأن يكون له ضيعة تفي بمؤونة سنته أو يكون له شغل أو صنعة أو رأس مال كذلك، الذي هو عبارة أخرى عن القول الثالث.
والذي يؤديه دقيق النظر في الخمس أن الملاك هو الاستغناء عن الناس في مدة عمره بحسب المتعارف إما بما ذكر، أو بالمالكية الفعلية لقوت عمره وهو في ما لا يقدر على العمل ولا على جعل بعضه رأس المال بشراء دار أو عقار أو بالمضاربة مع غيره، فيجوز للأخير أخذ ما يكفيه لعمره، وكونه خلاف المشهور غير مسلم، لأن كلامهم مبني على المتعارف بحصول الغنى بإعطاء رأس المال بحيث يكون منافعه كافية لجميع سنواته بحسب القاعدة ما دام لم تحدث حادثة من حرب أو زلزلة أو غير ذلك.