والظاهر اعتبار دعوى الفقر في الخمس والزكاة على طبق ما مر *، لكن الأحوط الذي لا يترك في المسبوق بالغنى هو الوثوق أو الحلف * *.
____________________
الشياع والاشتهار في بلده) (1) لا يخلو عن الإيراد والاختلال، فإنك قد عرفت عدم الانحصار بذلك، مضافا إلى أنه لا وجه لخصوصية الشياع بل لولا الوجوه المتقدمة لا بد من العلم أو البينة. وأما قوله بكفاية الاشتهار في بلده فلعل الظاهر أنه يكفي في حصول العلم الاطميناني الشياع الذي في البلد، لا في أخذ الخمس حتى يقال: إنه إن كان مراده كفاية مطلق الشياع في البلد فهو ينافي ما تقدم من اشتراط كون الشياع مفيدا للعلم، وإن كان المراد أنه يكفي إذا كان مفيدا للعلم فهو واضح فإنه لا يحتمل أن لا يكون الشياع في بلد مدعي النسب المفيد للعلم ملاكا لأخذ الخمس، فإن الظاهر أنه يكفي ذلك في حصول العلم، فلا يرد ما في تعليق بعض علماء العصر رحمهم الله على العروة. نعم، يرد عليه أنه خارج عن وظيفة الفقيه، كما أن أصل اعتبار الشياع بما هو كذلك لا وجه له إلا الإرشاد إلى بعض ما يفيد العلم.
ومن ذلك كله يظهر اعتبار قول مدعي النسب إذا لم يكن متهما، وهو الذي يكون موجبا للظن المعتبر عند العرف في الموضوعات العرفية. والأحوط حصول الظن الفعلي، وأحوط منهما اشتراط المسبوقية بالأخذ الموجبة لصدق اليد، وأحوط من الكل اقترانه بالحلف.
* لما مر من الخبرين وغير ذلك من الوجوه المشتركة لدعوى النسب.
* * لأن عدم الاستحقاق مقتضى الاستصحاب، والخبران واردان في غير
ومن ذلك كله يظهر اعتبار قول مدعي النسب إذا لم يكن متهما، وهو الذي يكون موجبا للظن المعتبر عند العرف في الموضوعات العرفية. والأحوط حصول الظن الفعلي، وأحوط منهما اشتراط المسبوقية بالأخذ الموجبة لصدق اليد، وأحوط من الكل اقترانه بالحلف.
* لما مر من الخبرين وغير ذلك من الوجوه المشتركة لدعوى النسب.
* * لأن عدم الاستحقاق مقتضى الاستصحاب، والخبران واردان في غير