____________________
(ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام) (1).
وفي المرسل المتقدم:
(فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده) (2).
وفي المرفوع:
(فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده) (3).
وهذا مما لا شبهة فيه. إنما الكلام في أنه هل الوجوب المذكور شرط في صحة الخمس، أو وجوب تكليفي محض، أوله حق الأخذ؟ وعلى الأخيرين هل هما باقيان بعد الأداء، فيجب على من يأخذه مراجعة الإمام عليه السلام؟ وعلى جميع الفروض فهل ذلك مقيد بالتمكن والحضور أم يكون مطلقا أم يكون مرجع الوجوه المذكورة أخذ الجميع والجمع عنده؟ فالشرط هو الجمع عنده والصرف بنظره الشريف، والأخذ مقدمة له، فهو حينئذ شرط أو حق أو صرف الوجوب التكليفي أو الشرط هو الاجتماع في محل واحد أو يكون ذلك واجبا ويكون الواجب أن يكون ذلك بيد الإمام عليه السلام بنحو تعدد المطلوب؟
والعمدة هي بيان مقتضى الدليل حتى يعلم حال زمان الغيبة، فنقول: الظاهر
وفي المرسل المتقدم:
(فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده) (2).
وفي المرفوع:
(فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده) (3).
وهذا مما لا شبهة فيه. إنما الكلام في أنه هل الوجوب المذكور شرط في صحة الخمس، أو وجوب تكليفي محض، أوله حق الأخذ؟ وعلى الأخيرين هل هما باقيان بعد الأداء، فيجب على من يأخذه مراجعة الإمام عليه السلام؟ وعلى جميع الفروض فهل ذلك مقيد بالتمكن والحضور أم يكون مطلقا أم يكون مرجع الوجوه المذكورة أخذ الجميع والجمع عنده؟ فالشرط هو الجمع عنده والصرف بنظره الشريف، والأخذ مقدمة له، فهو حينئذ شرط أو حق أو صرف الوجوب التكليفي أو الشرط هو الاجتماع في محل واحد أو يكون ذلك واجبا ويكون الواجب أن يكون ذلك بيد الإمام عليه السلام بنحو تعدد المطلوب؟
والعمدة هي بيان مقتضى الدليل حتى يعلم حال زمان الغيبة، فنقول: الظاهر