____________________
المؤمنين عليه السلام، قال:
(جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى (أو سنة جارية مع أئمة الهدى) (1).
والظاهر أنه ليس المراد بالأحكام هي الأحكام الإلهية التي توجهت إلى المسلمين، وإلا لم يكن للأعراض عن النبي صلى الله عليه وآله والقرآن في ذلك وجه بل لعل المقصود هو الأحكام الصادرة من المسلمين، وليست هي إلا الأحكام بالنسبة إلى الموضوعات، ومن المعلوم أنه ليس الحكم دخيلا في الحجية، بل الحجية دخيلة في الحكم.
ومما ذكرنا يظهر جواز التمسك لحجية الحلف مطلقا بما ورد على حجيتها في مقام الدعوى، إذ كون الدعوى دخيلة في الحجية خلاف ارتكاز العقلاء، بل لما كان الحلف حجة جعل الاتكاء عليه في مقام الدعوى كالبينة واليد والإقرار.
فتحصل من ذلك وجوه للاتكاء على قول مدعي النسب وعدم الاقتصار على الشياع المفيد للعلم أو البينة، منها: حجية الظن من باب الانسداد. ومنها: حجية ظهور حاله الذي يحصل بصرف عدم وجود قرينة في حاله يوجب سوء الظن نوعا بما يدعيه، للخبرين المتقدمين. ومنها: حجية يده على الخمس. ومنها: كفاية الحلف في ذلك.
فما في العروة من الانحصار في الشياع المفيد للعلم وقوله بعد ذلك: (ويكفي
(جميع أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى (أو سنة جارية مع أئمة الهدى) (1).
والظاهر أنه ليس المراد بالأحكام هي الأحكام الإلهية التي توجهت إلى المسلمين، وإلا لم يكن للأعراض عن النبي صلى الله عليه وآله والقرآن في ذلك وجه بل لعل المقصود هو الأحكام الصادرة من المسلمين، وليست هي إلا الأحكام بالنسبة إلى الموضوعات، ومن المعلوم أنه ليس الحكم دخيلا في الحجية، بل الحجية دخيلة في الحكم.
ومما ذكرنا يظهر جواز التمسك لحجية الحلف مطلقا بما ورد على حجيتها في مقام الدعوى، إذ كون الدعوى دخيلة في الحجية خلاف ارتكاز العقلاء، بل لما كان الحلف حجة جعل الاتكاء عليه في مقام الدعوى كالبينة واليد والإقرار.
فتحصل من ذلك وجوه للاتكاء على قول مدعي النسب وعدم الاقتصار على الشياع المفيد للعلم أو البينة، منها: حجية الظن من باب الانسداد. ومنها: حجية ظهور حاله الذي يحصل بصرف عدم وجود قرينة في حاله يوجب سوء الظن نوعا بما يدعيه، للخبرين المتقدمين. ومنها: حجية يده على الخمس. ومنها: كفاية الحلف في ذلك.
فما في العروة من الانحصار في الشياع المفيد للعلم وقوله بعد ذلك: (ويكفي