____________________
الثالث: وجوب البسط عليها كذلك، مع لزوم الاستيعاب بمقدار ما جعل لها.
الرابع: وجوب البسط على الطوائف بنحو التساوي، من دون لزوم الاستيعاب في الأفراد.
الخامس: وجوب البسط عليها بنحو التساوي مع لزوم الاستيعاب في الأفراد بنحو التساوي.
السادس: كذلك، ولكن لا بنحو التساوي، بل بنسبة الاحتياج.
السابع: عدم وجوب البسط على الطوائف، ولكن اللازم الاستيعاب بالنسبة إلى من اختار من الطوائف، وهو لا يخلو عن بعد من جهة الدليل.
ومما ذكرناه يظهر اختلال ما في عبارة العروة الوثقى حيث قال قدس سره:
لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف (1).
فإنه بعد فرض عدم وجوب البسط على كل صنف فعدم وجوب استيعاب أفراد كل صنف واضح، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الاقتصار على صنف من الأصناف وبين وجوب استيعاب كل طائفة، فالأصح ما في الشرائع من الحكم بعدم وجوب الاستيعاب أولا وذكر البسط على الأصناف في المسألة الثانية (2).
والأولى البحث عن جواز الاقتصار على واحد من إحدى الطوائف كما هو المشهور - على ما يستفاد من الجواهر في المسألتين المتضمنتين لعدم وجوب الاستيعاب (3) ولا البسط (4) - وعدمه، فإن ثبت جواز ذلك لم يحتج إلى بحث آخر
الرابع: وجوب البسط على الطوائف بنحو التساوي، من دون لزوم الاستيعاب في الأفراد.
الخامس: وجوب البسط عليها بنحو التساوي مع لزوم الاستيعاب في الأفراد بنحو التساوي.
السادس: كذلك، ولكن لا بنحو التساوي، بل بنسبة الاحتياج.
السابع: عدم وجوب البسط على الطوائف، ولكن اللازم الاستيعاب بالنسبة إلى من اختار من الطوائف، وهو لا يخلو عن بعد من جهة الدليل.
ومما ذكرناه يظهر اختلال ما في عبارة العروة الوثقى حيث قال قدس سره:
لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف (1).
فإنه بعد فرض عدم وجوب البسط على كل صنف فعدم وجوب استيعاب أفراد كل صنف واضح، إذ لا يمكن الجمع بين جواز الاقتصار على صنف من الأصناف وبين وجوب استيعاب كل طائفة، فالأصح ما في الشرائع من الحكم بعدم وجوب الاستيعاب أولا وذكر البسط على الأصناف في المسألة الثانية (2).
والأولى البحث عن جواز الاقتصار على واحد من إحدى الطوائف كما هو المشهور - على ما يستفاد من الجواهر في المسألتين المتضمنتين لعدم وجوب الاستيعاب (3) ولا البسط (4) - وعدمه، فإن ثبت جواز ذلك لم يحتج إلى بحث آخر