عندهم عدم صدق اسم الولد حقيقة لا هذا المرسل حتى يكون عملهم به طريق تبين ومن هنا كان الاحتياط في ترك أخذه الخمس والزكاة وإن كان الأقوى في النظر ما عرفت، لامكان دفع جميع ذلك بأدنى تأمل ونظر، خصوصا بعد تحرير الطريقة ووضوحها، لكن المحدث المزبور قد بالغ في اختيار ذلك لاختلال طريقته مشددا للانكار على الأصحاب بتسجيع شنيع وخطاب فظيع حتى أنه تجاوز ما يجب عليه من الآداب مع حفظة السنة والكتاب، ونسأل الله تعالى أن يغفر له ذلك، كما أنه أوضح الآن له المسالك والمدارك، والله أعلم.
(و) كيف كان ففي المدارك وعن الذخيرة المعروف من مذهب الأصحاب أنه (لا يجب استيعاب) أشخاص (كل طائفة) من الطوائف الثلاثة (بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز) كما أنه يجوز البسط عليهم متفاوتا، بل عن غيرهما نفي الخلاف فيه، بل قد يفهم من المنتهى الاجماع عليه، للأصل وإرادة الجنس من الجمع المعرف في الكتاب والسنة كابن السبيل، بل هو وآية الزكاة (1) قرينة عليه في الأولين، لعدم القول بالفصل، وكون الخمس زكاة في المعنى، وللموثق بل الصحيح (2) في الكافي عن الرضا (عليه السلام) (سئل عن قول الله:
(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) الآية، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام (عليه السلام) فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام (عليه السلام) أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع إنما كان يعطي على ما يرى وكذلك الإمام) وتعسر الاستيعاب بل تعذره في أغلب الأحوال والأوقات