____________________
الثاني: أنه على فرض الفرق فالتساوي في المقبوض بين السهمين وسهم سبيل الله غير واضح، فإن حصول الملكية له صلى الله عليه وآله قهرا بالنسبة إليه غير واضح، فإن مقتضى قوله في خبر زكريا المتقدم (1): (أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله) أن له حق أن يتملك لنفسه، لا أنه يملكه حتى يرثه الوارث.
الثالث: ما أشير إليه من الخبر المتقدم (2)، فإنه ظاهر - بحسب ما يتراءى في بادئ النظر - في عدم التوريث بالنسبة إلى سهم الإمام مطلقا، لأنه الذي كان للإمام السابق بسبب الإمامة، من غير فرق بين المقبوض وغيره.
ويمكن الجواب عن الكل:
أما الأول فلأن مقتضى القاعدة وإن كان ذلك إلا أن مقتضى صريح مثل مرسل حماد المعتبر (3) أن سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله (سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا) وهو لا يشمل المقبوض قطعا، لقوله عليه السلام في الصدر: (يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس) وبعد ذلك قال: (ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل)، ومقتضى إطلاقه الشمول للمنطبق على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي قبل الإمام الحي.
إن قلت: دليل الإرث لا يشمل غير المنطبق على ولي الأمر الذي ارتحل، لعدم كونه مالكا له، كما أن مثل المرسل المتقدم لا يشمل المقبوض، فيتعارض الدليلان في مورد الاجتماع - وهو المنطبق غير المقبوض - فلا بد من التصالح أو استصحاب بقاء ملكية الميت إلى حين موته، فينتقل إلى وراثه، فتأمل.
قلت: مقتضى دليل الإرث بالنسبة إلى سهم الله وسهم رسوله على فرض كون
الثالث: ما أشير إليه من الخبر المتقدم (2)، فإنه ظاهر - بحسب ما يتراءى في بادئ النظر - في عدم التوريث بالنسبة إلى سهم الإمام مطلقا، لأنه الذي كان للإمام السابق بسبب الإمامة، من غير فرق بين المقبوض وغيره.
ويمكن الجواب عن الكل:
أما الأول فلأن مقتضى القاعدة وإن كان ذلك إلا أن مقتضى صريح مثل مرسل حماد المعتبر (3) أن سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله (سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا) وهو لا يشمل المقبوض قطعا، لقوله عليه السلام في الصدر: (يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس) وبعد ذلك قال: (ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل)، ومقتضى إطلاقه الشمول للمنطبق على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي قبل الإمام الحي.
إن قلت: دليل الإرث لا يشمل غير المنطبق على ولي الأمر الذي ارتحل، لعدم كونه مالكا له، كما أن مثل المرسل المتقدم لا يشمل المقبوض، فيتعارض الدليلان في مورد الاجتماع - وهو المنطبق غير المقبوض - فلا بد من التصالح أو استصحاب بقاء ملكية الميت إلى حين موته، فينتقل إلى وراثه، فتأمل.
قلت: مقتضى دليل الإرث بالنسبة إلى سهم الله وسهم رسوله على فرض كون