____________________
وأما بحسب السند فحيث إن ابن بكير مورد لنقل إجماع الكشي وما أرسل عنه عنونه ببعض أصحابه المشتمل على المدح فلا يخلو عن الاعتبار.
ومنها: مرسل حماد الطويل الذي أيضا يكون بحكم الصحيح أو الحسن، لكون المرسل مثل حماد بن عيسى الذي هو من أصحاب الإجماع، وله خصوصية في الدقة مذكورة في الكتب، فإنه نقل النجاشي عنه أنه قال:
(سمعت من أبي عبد الله عليه السلام سبعين حديثا فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين) (1).
هذا، مع توصيفه الواسطة ببعض أصحابنا، وفيه:
(ويقسم بينهم (2) الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم) (3).
وهو كالأول في الدلالة على الجهات المتقدمة في كلام المشهور: من التقسيم إلى الستة، وكون السهام الثلاثة للإمام، وكون المراد باليتامى والمساكين وأبناء
ومنها: مرسل حماد الطويل الذي أيضا يكون بحكم الصحيح أو الحسن، لكون المرسل مثل حماد بن عيسى الذي هو من أصحاب الإجماع، وله خصوصية في الدقة مذكورة في الكتب، فإنه نقل النجاشي عنه أنه قال:
(سمعت من أبي عبد الله عليه السلام سبعين حديثا فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين) (1).
هذا، مع توصيفه الواسطة ببعض أصحابنا، وفيه:
(ويقسم بينهم (2) الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم) (3).
وهو كالأول في الدلالة على الجهات المتقدمة في كلام المشهور: من التقسيم إلى الستة، وكون السهام الثلاثة للإمام، وكون المراد باليتامى والمساكين وأبناء