____________________
الإمام المنطبق على ذوي القربى بعد الرسول وعليه صلى الله عليه وآله في حال حياته، فإن فيه:
(والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه) (1)، فإن الظاهر أن الثاني من قبيل العطف التفسيري بالنسبة إلى الأول، وهو منطبق على الرسول صلى الله عليه وآله في زمانه.
ومنها: أن تخصيص ذي القربى بهم تخصيص بالنادر.
والجواب أنه لم ينعقد له عموم ولا إطلاق من أول الأمر، إذ من المعلوم الذي هو بمنزلة المتصل أنه ليس مطلق أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو مطلق قبائل قريش بل مطلق ولد إسماعيل عليه السلام، فحينئذ يكون له لا محالة حد مذكور في ما مر من الدليل، كما في إطلاق المسافر المحدود بالحد الخاص والبعد عن الوطن المحدود بحد الترخص، مع أن إطلاق ذي القربى أو العترة عليهم عليهم السلام كأنه كان شائعا في لسان الكتاب والسنة، كقوله تعالى: لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (2) مع ضم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم (3) وقوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين... كتاب الله وعترتي (4)، ومن يستحب أو يجب الصلاة عليه بعنوان الآل ليس بحسب الظاهر مطلق المنسوب إليه صلى الله عليه وآله.
ومنها: أن مقتضى بعض الأخبار - كصحيح ربعي المتقدم (4) - أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدس سرهم صلى الله عليه وسلم ( كان يعطي لذوي القربى سهما، وأن أبا بكر منعهم عن الخمس ولم يعط ذوي القربى شئ، وأن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان يقول ما معناه: لولا خوف التفرق لأعطيت ذوي القربى حقهم (6)، كل ذلك يدل على أن سهم ذوي القربى غير سهم
(والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه) (1)، فإن الظاهر أن الثاني من قبيل العطف التفسيري بالنسبة إلى الأول، وهو منطبق على الرسول صلى الله عليه وآله في زمانه.
ومنها: أن تخصيص ذي القربى بهم تخصيص بالنادر.
والجواب أنه لم ينعقد له عموم ولا إطلاق من أول الأمر، إذ من المعلوم الذي هو بمنزلة المتصل أنه ليس مطلق أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو مطلق قبائل قريش بل مطلق ولد إسماعيل عليه السلام، فحينئذ يكون له لا محالة حد مذكور في ما مر من الدليل، كما في إطلاق المسافر المحدود بالحد الخاص والبعد عن الوطن المحدود بحد الترخص، مع أن إطلاق ذي القربى أو العترة عليهم عليهم السلام كأنه كان شائعا في لسان الكتاب والسنة، كقوله تعالى: لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (2) مع ضم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم (3) وقوله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين... كتاب الله وعترتي (4)، ومن يستحب أو يجب الصلاة عليه بعنوان الآل ليس بحسب الظاهر مطلق المنسوب إليه صلى الله عليه وآله.
ومنها: أن مقتضى بعض الأخبار - كصحيح ربعي المتقدم (4) - أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدس سرهم صلى الله عليه وسلم ( كان يعطي لذوي القربى سهما، وأن أبا بكر منعهم عن الخمس ولم يعط ذوي القربى شئ، وأن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان يقول ما معناه: لولا خوف التفرق لأعطيت ذوي القربى حقهم (6)، كل ذلك يدل على أن سهم ذوي القربى غير سهم