____________________
النبي والإمام عليهما السلام والصلاة.
والجواب أن إعطاء الرسول صلى الله عليه وآله سهما لذي القربى غير أن المراد من ذي القربى في الآية الشريفة غير الإمام، والإشكال على أبي بكر تركه لسيرة الرسول وظاهر القرآن الذي أقرب إلى الواقع من الألقاء، وأما إعطاء علي عليه السلام فهو كإعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومنها: أن الوارد في غير واحد من الروايات أنه لما نزل قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه (1) أوحى الله بإعطاء فدك لفاطمة عليها السلام (2).
والجواب أن الظاهر أنه لم يكن من الخمس، بل كان من الفئ.
ومنها: أن فاطمة عليها السلام نازع أبا بكر في ما بقي من خمس خيبر، فالظاهر أنه كان من باب سهم ذوي القربى.
والجواب أنه لعله كان من باب سهم الفقراء، أو كان عطية رسول الله صلى الله عليه وآله من الخمس الذي كان حقه أو من جميع الخمس، لأن اختياره بيد الإمام عليه السلام.
ومنها: أن حمل المساكين واليتامى وابن السبيل على خصوص من كان من أهل البيت حمل على الفرد النادر.
والجواب أن ذلك على فرض انعقاد عموم أو إطلاق لذلك، وبعد ما كان الموضوع هو الرسول وذو القربى فيمكن أن يكون المقصود يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، كما في ذي القربى، فإنه لو كان مورد الحكم كل واحد من المكلفين فالظاهر منه ذو قرباته، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى (3). وأما لو كان مورده الرسول صلى الله عليه وآله فالظاهر قرابته، كما في قوله
والجواب أن إعطاء الرسول صلى الله عليه وآله سهما لذي القربى غير أن المراد من ذي القربى في الآية الشريفة غير الإمام، والإشكال على أبي بكر تركه لسيرة الرسول وظاهر القرآن الذي أقرب إلى الواقع من الألقاء، وأما إعطاء علي عليه السلام فهو كإعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومنها: أن الوارد في غير واحد من الروايات أنه لما نزل قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه (1) أوحى الله بإعطاء فدك لفاطمة عليها السلام (2).
والجواب أن الظاهر أنه لم يكن من الخمس، بل كان من الفئ.
ومنها: أن فاطمة عليها السلام نازع أبا بكر في ما بقي من خمس خيبر، فالظاهر أنه كان من باب سهم ذوي القربى.
والجواب أنه لعله كان من باب سهم الفقراء، أو كان عطية رسول الله صلى الله عليه وآله من الخمس الذي كان حقه أو من جميع الخمس، لأن اختياره بيد الإمام عليه السلام.
ومنها: أن حمل المساكين واليتامى وابن السبيل على خصوص من كان من أهل البيت حمل على الفرد النادر.
والجواب أن ذلك على فرض انعقاد عموم أو إطلاق لذلك، وبعد ما كان الموضوع هو الرسول وذو القربى فيمكن أن يكون المقصود يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، كما في ذي القربى، فإنه لو كان مورد الحكم كل واحد من المكلفين فالظاهر منه ذو قرباته، كما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى (3). وأما لو كان مورده الرسول صلى الله عليه وآله فالظاهر قرابته، كما في قوله