____________________
العدل والتبري عن خلفاء الجور.
ثانيهما - وهو أشكل من المتقدمين - أن ما يأخذه هو خمس الله، لقوله:
(يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس...)، مع أن مقتضى ما تقدم أن ما لله تعالى هو السدس، كما لعله الظاهر من الآية الشريفة.
ويمكن الجواب عن ذلك بأن كلمة القسمة الواحدة من الأقسام الخمسة أو الخمس إذا نسبت إلى الغير المنقسم في الخارج فلا ريب في الظهور في السهام المتساوية، وأما إذا كان بلحاظ الخارج (بأن جعل قسما واحدا في الخارج لنفسه صلى الله عليه وآله وجعل الباقي أربعة أقسام في الخارج يعطي كل واحد من المستحقين حقا) فالظاهر أنه يصدق على غير المتساوي، ولا أقل من الحمل على ذلك في مقام الجمع من باب حمله على النص أو الأظهر، خصوصا مع أن المعهود أن خمس الله هو السدس - أي سهمه تعالى من الخمس - وتسمية السدس الذي له تعالى خمسا - كما في خبر زكريا المتقدم (1) - وأن ما يعطي لباقي الأربعة يكون حقا الظاهر في غير المتساوي، فافهم وتأمل.
فهذان الأمران مما يؤيدان كون المراد من أربعة أخماس هو الأعم من المتساوي وغيره وأن المراد بخمس الله هو السدس، وهو العالم.
ثم إنه ربما يمكن أن تختلج بالبال إيرادات على المشهور:
منها: أن حمل ذي القربى على خصوص الأئمة الاثني عشر عليهم السلام موجب لعدم مورد لسهم ذي القربى في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لعدم وجودهم في الخارج أو عدم اتصافهم بالإمامة.
والجواب أن المستفاد من مرفوع أحمد عن بعض أصحابنا أن مورد الخمس
ثانيهما - وهو أشكل من المتقدمين - أن ما يأخذه هو خمس الله، لقوله:
(يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس...)، مع أن مقتضى ما تقدم أن ما لله تعالى هو السدس، كما لعله الظاهر من الآية الشريفة.
ويمكن الجواب عن ذلك بأن كلمة القسمة الواحدة من الأقسام الخمسة أو الخمس إذا نسبت إلى الغير المنقسم في الخارج فلا ريب في الظهور في السهام المتساوية، وأما إذا كان بلحاظ الخارج (بأن جعل قسما واحدا في الخارج لنفسه صلى الله عليه وآله وجعل الباقي أربعة أقسام في الخارج يعطي كل واحد من المستحقين حقا) فالظاهر أنه يصدق على غير المتساوي، ولا أقل من الحمل على ذلك في مقام الجمع من باب حمله على النص أو الأظهر، خصوصا مع أن المعهود أن خمس الله هو السدس - أي سهمه تعالى من الخمس - وتسمية السدس الذي له تعالى خمسا - كما في خبر زكريا المتقدم (1) - وأن ما يعطي لباقي الأربعة يكون حقا الظاهر في غير المتساوي، فافهم وتأمل.
فهذان الأمران مما يؤيدان كون المراد من أربعة أخماس هو الأعم من المتساوي وغيره وأن المراد بخمس الله هو السدس، وهو العالم.
ثم إنه ربما يمكن أن تختلج بالبال إيرادات على المشهور:
منها: أن حمل ذي القربى على خصوص الأئمة الاثني عشر عليهم السلام موجب لعدم مورد لسهم ذي القربى في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لعدم وجودهم في الخارج أو عدم اتصافهم بالإمامة.
والجواب أن المستفاد من مرفوع أحمد عن بعض أصحابنا أن مورد الخمس