____________________
السبيل خصوص قرابة الرسول صلى الله عليه وآله. ومثله ساكت عن سهم ذي القربى في زمان الرسول صلى الله عليه وآله إلا أنه أصرح - كما لا يخفى - في الجهات الثلاثة المذكورة. ولا يخفى أن كون سهم الله تعالى للإمام وراثة مشعر أو ظاهر في أن الإمام عليه السلام لا يتلقى سهم الله منه تعالى، بل يتلقى من النبي صلى الله عليه وآله، وهو منه تعالى.
ومنها: مرفوع أحمد بن محمد. والظاهر أنه ابن محمد بن عيسى الأشعري الدقيق في النقل، وذلك لأن سند الشيخ قدس سره إلى الأشعري يكون بتوسيط محمد بن الحسن الصفار، وأما سنده إلى أحمد بن محمد بن خالد فليس بتوسيط الصفار، وحيث إن الخبر عن الشيخ قدس سره بإسناده عن الصفار عنه فهو الأشعري بحسب الظاهر، وحينئذ فلا يبعد اعتباره أيضا ولو كان مرسلا مرفوعا، كما لا يخفى على من له اطلاع على سيرة الأشعري في دقته في الصدق ونهيه عن شيوع الأكاذيب. وفيه:
(فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذي لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس) (1).
ودلالته على الجهات الثلاثة واضحة، بل يمكن الاستدلال به على أن السهمين الآخرين كانا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهما لذي القربى، فالنصف لحجة في
ومنها: مرفوع أحمد بن محمد. والظاهر أنه ابن محمد بن عيسى الأشعري الدقيق في النقل، وذلك لأن سند الشيخ قدس سره إلى الأشعري يكون بتوسيط محمد بن الحسن الصفار، وأما سنده إلى أحمد بن محمد بن خالد فليس بتوسيط الصفار، وحيث إن الخبر عن الشيخ قدس سره بإسناده عن الصفار عنه فهو الأشعري بحسب الظاهر، وحينئذ فلا يبعد اعتباره أيضا ولو كان مرسلا مرفوعا، كما لا يخفى على من له اطلاع على سيرة الأشعري في دقته في الصدق ونهيه عن شيوع الأكاذيب. وفيه:
(فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول صلى الله عليه وآله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذي لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس) (1).
ودلالته على الجهات الثلاثة واضحة، بل يمكن الاستدلال به على أن السهمين الآخرين كانا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهما لذي القربى، فالنصف لحجة في