____________________
ويمكن تقريب ذلك بوجه آخر، وهو الأولوية، فإنه إذا فرض استثناء المؤونة الخارجية للسنة الأولى من الربح مع كون الربح الحاصل فيها كافيا لمؤونة سنين متمادية أو كان له مال كثير مع قطع النظر عن الربح الحاصل له فعدم وجوب الخمس إذا كان بحيث إذا أدى الخمس يصير محتاجا إلى الاستعطاء أولى من دون شبهة، فما عن ظاهر إطلاق الأصحاب لا يوافق الأدلة، وكأنهم لا يقصدون بذلك الإطلاق حتى في المورد المذكور.
ويمكن أن يقال أيضا بالتقسيط، بأن يقسط الربح على السنتين في المثال ويعطي خمس ما يقع في قبال السنة الأولى في رأس السنة وخمس الباقي بعد تمامية السنة الأخرى.
والوجه في ذلك تقدير المؤونة بالربح الذي يستفاد لهما في سنة، فيقدر المؤونة بأمرين: أحدهما الربح والآخر السنة.
والإنصاف أن استفادة القيدين في المؤونة المستثناة مشكل جدا وخلاف إطلاق مثل المكاتبة.
* وهو الوجه الرابع، لا الوجوه المتقدمة في التعليق السابق: من وجوب أداء الخمس بالنسبة إلى جميع الربح حين حلول الحول مطلقا، أو تأخير الخمس إلى السنة الثانية، أو التقسيط.
وقد ظهر مما مر وجه ذلك، وعمدته الأمران: أحدهما أن مقتضى إطلاق المكاتبة اشتراط أن تكون له مؤونة بالنسبة إلى سنواته الآتية. ثانيهما انصراف باقي أدلة استثناء المؤونة إلى ذلك، وقد مر تقريبه في التعليق المتقدم، وقد عرفت له وجها ثالثا وهو الأولوية.
إن قلت: مقتضى وجوب الخمس - بحسب المكاتبة - في الذهب والفضة التي
ويمكن أن يقال أيضا بالتقسيط، بأن يقسط الربح على السنتين في المثال ويعطي خمس ما يقع في قبال السنة الأولى في رأس السنة وخمس الباقي بعد تمامية السنة الأخرى.
والوجه في ذلك تقدير المؤونة بالربح الذي يستفاد لهما في سنة، فيقدر المؤونة بأمرين: أحدهما الربح والآخر السنة.
والإنصاف أن استفادة القيدين في المؤونة المستثناة مشكل جدا وخلاف إطلاق مثل المكاتبة.
* وهو الوجه الرابع، لا الوجوه المتقدمة في التعليق السابق: من وجوب أداء الخمس بالنسبة إلى جميع الربح حين حلول الحول مطلقا، أو تأخير الخمس إلى السنة الثانية، أو التقسيط.
وقد ظهر مما مر وجه ذلك، وعمدته الأمران: أحدهما أن مقتضى إطلاق المكاتبة اشتراط أن تكون له مؤونة بالنسبة إلى سنواته الآتية. ثانيهما انصراف باقي أدلة استثناء المؤونة إلى ذلك، وقد مر تقريبه في التعليق المتقدم، وقد عرفت له وجها ثالثا وهو الأولوية.
إن قلت: مقتضى وجوب الخمس - بحسب المكاتبة - في الذهب والفضة التي