وهذا من غير فرق بين وجود أنواع مختلفة للتكسب وعدمه، ولا بين اختلاف مبدأ كل نوع من التكسبات وعدمه، ولا بين كون بعض الفوائد حاصلا بالتكسب وبعضها حاصلا قهرا أو كون جميع فوائده حاصلا قهرا * *.
____________________
ومنها: عدم مناسبة استثناء المؤونة من كل ربح، بل المناسب استثناؤه من مجموع الأرباح، لعدم وفاء كل ربح في الغالب لمؤونة السنة.
ومنها: أنه لو فرض الشك في ذلك فبعد حلول الحول بالنسبة إلى الربح الأول يشك في وجوب الخمس فورا، ومقتضى الدليل لولا استثناء المؤونة وجوبه فورا، والقدر المتيقن استثناء المؤونة من مجموع الربح، فيكون الربح الباقي زائدا على مؤونة السنة، فيجب الخمس بعد حلول الحول من أول الربح الأول على الأصح - كما يأتي - أو من أول الشروع في الاكتساب كما عن بعض الأصحاب.
* كما تقدم في التعليق السابق وظهر من مجموع ما أوردناه على الوجه الأول من الوجوه الستة.
* * وذلك لبعض الوجوه المتقدمة: من السيرة، ومكاتبة علي بن مهزيار - المعتبرة - حيث إنه جعل موضوع الخمس في كل عام مجموع الغلات التي قد عرفت وضوح الاختلاف في أنواعها والاختلاف في مبدأ حصولها، ومن المعلوم أن فوائد الغلات منها ما يحصل قهرا من دون التكسب - كالمراتع والأحطاب والكتيرا وغير ذلك - ولا فرق بينه وبين غيره عرفا، مضافا إلى أنه مع فرض الشك يجب الخمس فورا، كما تقدم في التعليق الأسبق، مع أن كلمة (التاجر) بل (الصانع) تشمل من كان له أنواع من التجارات أو أنواع من الصناعات، بل تشمل
ومنها: أنه لو فرض الشك في ذلك فبعد حلول الحول بالنسبة إلى الربح الأول يشك في وجوب الخمس فورا، ومقتضى الدليل لولا استثناء المؤونة وجوبه فورا، والقدر المتيقن استثناء المؤونة من مجموع الربح، فيكون الربح الباقي زائدا على مؤونة السنة، فيجب الخمس بعد حلول الحول من أول الربح الأول على الأصح - كما يأتي - أو من أول الشروع في الاكتساب كما عن بعض الأصحاب.
* كما تقدم في التعليق السابق وظهر من مجموع ما أوردناه على الوجه الأول من الوجوه الستة.
* * وذلك لبعض الوجوه المتقدمة: من السيرة، ومكاتبة علي بن مهزيار - المعتبرة - حيث إنه جعل موضوع الخمس في كل عام مجموع الغلات التي قد عرفت وضوح الاختلاف في أنواعها والاختلاف في مبدأ حصولها، ومن المعلوم أن فوائد الغلات منها ما يحصل قهرا من دون التكسب - كالمراتع والأحطاب والكتيرا وغير ذلك - ولا فرق بينه وبين غيره عرفا، مضافا إلى أنه مع فرض الشك يجب الخمس فورا، كما تقدم في التعليق الأسبق، مع أن كلمة (التاجر) بل (الصانع) تشمل من كان له أنواع من التجارات أو أنواع من الصناعات، بل تشمل