أجناسها، قليلا كان المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة، من غير اعتبار مقدار، وهذا إجماع منهم بغير خلاف.
ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور، بعد أخذها، ولا يعتبر مؤون السنة، بل يعتبر بعد إخراج مؤنها ونفقاتها، إن كانت تحتاج إلى ذلك.
وأما ما عدا الكنوز، والمعادن، من سائر الاستفادات، والأرباح، والمكاسب، والزراعات، فلا يجب فيها الخمس، بعد أخذها وحصولها، بل بعد مؤونة المستفيد، ومؤونة من تجب عليه مؤونته، سنة هلالية، على جهة الاقتصاد، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شئ، أخرج منه الخمس، قليلا كان الفاضل، أو كثيرا، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس، بعد حصوله له، وإخراج ما يكون بقدر نفقته، لأن الأصل براءة الذمة، وإخراج ذلك على الفور، أو وجوبه ذلك الوقت، يحتاج إلى دليل شرعي، والشرع خال منه، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد ذلك شئ، أخرج منه الخمس، من قليله وكثيره، وأيضا فالمؤونة لا يعلمها، ولا يعلم كميتها، إلا بعد تقضي سنته، لأنه ربما ولد له الأولاد، أو تزوج الزوجات، أو انهدمت داره، ومسكنه، أو ماتت دابته، التي يحتاج إليها، أو اشترى خادما يحتاج إليه، أو دابة يحتاج إليها، إلى غير ذلك مما يطول تعداده وذكره، والقديم، ما كفله إلا بعد هذا جميعه، ولا أوجب عليه شيئا، إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته، وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، في جمله وعقوده: ووقت وجوب الخمس فيه، وقت حصوله (1) يريد به المعادن التي عددها، بدليل قوله واستثنائه الكنوز، فإنه قال: إلا الكنوز، فإنه يراعى فيها النصاب الذي فيه الزكاة، والغوص يراعى فيه مقدار دينار، وما عداهما لا يراعى فيه مقدار، ولو