____________________
نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته) بعد التوجه إلى ما قدمناه من اختلاف محصول الضيعة من حيث مبدأ الاكتساب وظهور الربح ومن حيث الحصول بالاكتساب وغيره، فإنه يصدق قطعا في العرف إذا أخرجت مؤونته بعد ظهور أول المحصول إلى رأس السنة وأدى نصف السدس أنه امتثل إيجاب الإمام عليه السلام، ويستفاد منه قطعا أنه ليس لكل نوع من الاكتساب أو للفائدة الحاصلة قهرا سنة مستقلة. وهو الذي يستفاد من عموم وجوب الخمس في كل ما استفاد من قليل أو كثير (1) أو في الغنائم (2) بعد التقيد بالمؤونة الظاهرة في السنة، فإن الموضوع عرفا حينئذ مجموع ربح السنة، فإنه الذي يستثنى منه مؤونة السنة، وهو يتحقق بأول مصداق الربح إن لم يزد عليه، وإن زاد عليه فالمفهوم باق بحاله وإنما الزيادة في المصداق، فافهم وتأمل. وهو المستفاد مما ورد في التاجر والصانع (3)، كما لا يخفى.
وهنا توجيهات أخر للاعتبار بأول الاكتساب نذكرها ونذكر ما فيها:
منها: أن ذلك من جهة أن مؤونة الربح تستثنى منه.
وفيه: ما عرفت من أنه غير مربوط بالسنة حتى يكون ذلك ملاكا لمبدئها.
ومنها: أن الظاهر استثناء مؤونة الربح، وهي من أول الشروع في الاكتساب، فإن السنة من أول الشروع في اكتساب الربح يكون سنة الربح، ومقتضى الدليل استثناء مؤونة سنة الربح.
وفيه أولا: أن إطلاق سنة الربح عليه بصرف الشروع في مقدماته غير واضح.
وثانيا: أن الظاهر أن الخارج هو المؤونة بعد الربح وتعلق الخمس إلى السنة.
وهنا توجيهات أخر للاعتبار بأول الاكتساب نذكرها ونذكر ما فيها:
منها: أن ذلك من جهة أن مؤونة الربح تستثنى منه.
وفيه: ما عرفت من أنه غير مربوط بالسنة حتى يكون ذلك ملاكا لمبدئها.
ومنها: أن الظاهر استثناء مؤونة الربح، وهي من أول الشروع في الاكتساب، فإن السنة من أول الشروع في اكتساب الربح يكون سنة الربح، ومقتضى الدليل استثناء مؤونة سنة الربح.
وفيه أولا: أن إطلاق سنة الربح عليه بصرف الشروع في مقدماته غير واضح.
وثانيا: أن الظاهر أن الخارج هو المؤونة بعد الربح وتعلق الخمس إلى السنة.