____________________
(وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول).
فإنه ليس الحول هو عين السنة التي ذكره عليه السلام في الصدر، وإلا لم يحل عليه الحول، لأن المفروض أن سنة عشرين ومائتين لم تتم بعد.
نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى قوله عليه السلام (قد حال عليهما الحول) الظاهر في القمري قطعا، فإن المستفاد منه لزوم مضي الحول القمري.
والجواب عنه بوجوه:
الأول: أنه طريق إلى الشمسي المجهول تحققه عند العامة، فإن حلول الحول القمري إذا صار متيقنا مع أن من الواضح عدم كتابة تاريخ لذلك ملازم لحلول الحول الشمسي، كما أن جعل اثني عشر من الدور القمري سنة بلحاظ أنه سنة شمسية تقريبية، وإلا لا وجه لذلك.
الثاني: أن يقال: إن مقتضى الجمع بينه وبين أدلة استثناء المؤونة أن الحول لاستثناء المؤونة، فهي بمنزلة التعليل لاشتراط الحول، فحيث إن ظهور التعليل حاكم بالنسبة إلى المعلل له يحكم بأن المقصود هو الحول الشمسي، فتأمل.
الثالث: أن يقال: إن مضي الحول القمري لا ينافي كون الاعتبار بالشمسي من حيث المؤونة، ففي الخمس شرطان: أحدهما مضي الحول القمري. الثاني استثناء المؤونة المنطبقة على السنة الشمسية، وليس أحد الشرطين مغنيا عن الآخر، فإنه قد لا يكون له مؤونة أصلا حتى تستثنى، فله التأخير إلى حلول الحول القمري، بناء على إلقاء الخصوصية عن الذهب والفضة وإسراء الحكم إلى كل ربح مضى عليه حول ولم يصرف في المؤونة.
فإنه ليس الحول هو عين السنة التي ذكره عليه السلام في الصدر، وإلا لم يحل عليه الحول، لأن المفروض أن سنة عشرين ومائتين لم تتم بعد.
نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى قوله عليه السلام (قد حال عليهما الحول) الظاهر في القمري قطعا، فإن المستفاد منه لزوم مضي الحول القمري.
والجواب عنه بوجوه:
الأول: أنه طريق إلى الشمسي المجهول تحققه عند العامة، فإن حلول الحول القمري إذا صار متيقنا مع أن من الواضح عدم كتابة تاريخ لذلك ملازم لحلول الحول الشمسي، كما أن جعل اثني عشر من الدور القمري سنة بلحاظ أنه سنة شمسية تقريبية، وإلا لا وجه لذلك.
الثاني: أن يقال: إن مقتضى الجمع بينه وبين أدلة استثناء المؤونة أن الحول لاستثناء المؤونة، فهي بمنزلة التعليل لاشتراط الحول، فحيث إن ظهور التعليل حاكم بالنسبة إلى المعلل له يحكم بأن المقصود هو الحول الشمسي، فتأمل.
الثالث: أن يقال: إن مضي الحول القمري لا ينافي كون الاعتبار بالشمسي من حيث المؤونة، ففي الخمس شرطان: أحدهما مضي الحول القمري. الثاني استثناء المؤونة المنطبقة على السنة الشمسية، وليس أحد الشرطين مغنيا عن الآخر، فإنه قد لا يكون له مؤونة أصلا حتى تستثنى، فله التأخير إلى حلول الحول القمري، بناء على إلقاء الخصوصية عن الذهب والفضة وإسراء الحكم إلى كل ربح مضى عليه حول ولم يصرف في المؤونة.