____________________
(إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين) (1).
وهو بنفسه موجب لانصراف العام والحول - المكرر في تلك المكاتبة الشريفة - إلى القمرية، ولعله لشدة وضوحه لم يتعرض له الأصحاب، ومن تعرض له - كما في السرائر - لم يشر إلى احتمال غيره.
* والوجه في ذلك أولا: أنه الظاهر من جميع ما يدل على استثناء المؤونة الشامل لمؤونة العيال كصحيح البزنطي على ما بيناه، فإن من حصل له زرعه في أول محرم الحرام وكان أول الخريف مثلا فمحرم الحرام الآتي الذي هو قبل حصول زرعه بعشرة أيام لم تتم مؤونة سنته أي المؤونة التي يتحصل الربح لأجل الصرف فيها.
وثانيا: أن ما ورد في خصوص الزرع ظاهر في المؤونة المنطبقة على سنته الزراعية بلا إشكال، كخبر النيشابوري الوارد في ستين كرا من الحنطة (2).
وثالثا: أنه لو كانت أرباحه الزراعية زائدة على مؤونته - في المثال المتقدم - من أول المحرم إلى ذلك الوقت ولم تكن كافية لها إلى أول حصول الزراعة فهذا ممن لا تقوم ضيعته بمؤونته مع أن مقتضى كون السنة قمرية وجوب الخمس.
ورابعا: لو بني على السنة القمرية وكان ابتداء الخمس في السنة الآتية من ظهور الربح إلى سنة قمرية أخرى فاللازم تغير السنة القمرية في كل سنة مثل
وهو بنفسه موجب لانصراف العام والحول - المكرر في تلك المكاتبة الشريفة - إلى القمرية، ولعله لشدة وضوحه لم يتعرض له الأصحاب، ومن تعرض له - كما في السرائر - لم يشر إلى احتمال غيره.
* والوجه في ذلك أولا: أنه الظاهر من جميع ما يدل على استثناء المؤونة الشامل لمؤونة العيال كصحيح البزنطي على ما بيناه، فإن من حصل له زرعه في أول محرم الحرام وكان أول الخريف مثلا فمحرم الحرام الآتي الذي هو قبل حصول زرعه بعشرة أيام لم تتم مؤونة سنته أي المؤونة التي يتحصل الربح لأجل الصرف فيها.
وثانيا: أن ما ورد في خصوص الزرع ظاهر في المؤونة المنطبقة على سنته الزراعية بلا إشكال، كخبر النيشابوري الوارد في ستين كرا من الحنطة (2).
وثالثا: أنه لو كانت أرباحه الزراعية زائدة على مؤونته - في المثال المتقدم - من أول المحرم إلى ذلك الوقت ولم تكن كافية لها إلى أول حصول الزراعة فهذا ممن لا تقوم ضيعته بمؤونته مع أن مقتضى كون السنة قمرية وجوب الخمس.
ورابعا: لو بني على السنة القمرية وكان ابتداء الخمس في السنة الآتية من ظهور الربح إلى سنة قمرية أخرى فاللازم تغير السنة القمرية في كل سنة مثل