وأما بالقبض والإقباض من الحاكم الشرعي بعنوان الخمس - بأن يأخذ من باب الخمس ويقرضه أيضا بعنوان أن يكون الخمس على ذمته - فحصول السنة الجعلية محل إشكال * *.
____________________
على حصول الملكية للمستحق بالأخذ بعنوان التملك أو بالأخذ بعنوان الصرف في مصارفه المتوقفة على التصرفات المتوقفة على الملكية.
* كما يظهر من المنهاج للسيد الفقيه الحكيم قدس سره في المسألة 34.
ولكن لا بد من تقييد ما ذكر بأمرين: أحدهما الاطمينان برضاه عليه السلام للحاكم بذلك، وذلك لا يحصل لا سيما بالنسبة إلى سهم السادة الفقراء إلا بجعل شئ على المالك لهم. ثانيهما حجية نظره للحاكم بالنسبة إلى تكليف المالك.
والعجب إطلاقه الحكم في ذلك وحكمه في المسألة 73 بأن الأحوط لزوما مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة.
وهو أيضا محل إشكال، إذ من يجوز تقليده نظره حجة على المالك وإن لم يكن مرجعا عاما، فإنه مع فرض العدالة وحجية نظره يراعي ذلك أيضا إن رأى دخالته في رضا الإمام عليه السلام.
* * وجه الإشكال أن فيه وجهان، من جهة انقطاع دليل الخمس بالنسبة إلى الأرباح الخارجية المحددة بالسنة واستثناء المؤونة، فالأرباح الحاصلة بعد ذلك مبدأ لشمول دليل الخمس، فالسنة تلاحظ منه، ومن جهة أن الدليل وإن فرض قطعه إلا أن إعطاءه بعنوان الخمس بعد ذلك بمنزلة إدخاله في دليل الخمس، كما في سائر الأحكام بالنسبة إلى الخمس وسائر الأحكام بالنسبة إلى الحقوق الأخر،
* كما يظهر من المنهاج للسيد الفقيه الحكيم قدس سره في المسألة 34.
ولكن لا بد من تقييد ما ذكر بأمرين: أحدهما الاطمينان برضاه عليه السلام للحاكم بذلك، وذلك لا يحصل لا سيما بالنسبة إلى سهم السادة الفقراء إلا بجعل شئ على المالك لهم. ثانيهما حجية نظره للحاكم بالنسبة إلى تكليف المالك.
والعجب إطلاقه الحكم في ذلك وحكمه في المسألة 73 بأن الأحوط لزوما مراجعة المرجع العام المطلع على الجهات العامة.
وهو أيضا محل إشكال، إذ من يجوز تقليده نظره حجة على المالك وإن لم يكن مرجعا عاما، فإنه مع فرض العدالة وحجية نظره يراعي ذلك أيضا إن رأى دخالته في رضا الإمام عليه السلام.
* * وجه الإشكال أن فيه وجهان، من جهة انقطاع دليل الخمس بالنسبة إلى الأرباح الخارجية المحددة بالسنة واستثناء المؤونة، فالأرباح الحاصلة بعد ذلك مبدأ لشمول دليل الخمس، فالسنة تلاحظ منه، ومن جهة أن الدليل وإن فرض قطعه إلا أن إعطاءه بعنوان الخمس بعد ذلك بمنزلة إدخاله في دليل الخمس، كما في سائر الأحكام بالنسبة إلى الخمس وسائر الأحكام بالنسبة إلى الحقوق الأخر،