____________________
الزرع، وهو خلاف المقطوع من السيرة بين الإمامية، ولو بني على الاستقرار في وقت واحد فقد يفترق بين مبدأ الربح والسنة القمرية بأشهر كثيرة - كالسبعة والثمانية بل أزيد - وحينئذ لازمه وجوب الخمس في السنة التي كان الفرق بينهما كذلك على من تفي ضيعته من ابتداء ظهور الربح إلى السنة القمرية وكانت له زيادة مع عدم وفائها بباقي مؤونته إلى ظهور الربح - وهو الأشهر السبعة أو الثمانية - وهو مستنكر جدا.
وليس في البين ما يوجب جعل السنة هي القمرية إلا مكاتبة علي بن مهزيار (1).
والإنصاف أنه لا ظهور لها في ذلك، من جهة أن العام المذكور في قوله عليه السلام (فهي واجبة عليهم في كل عام) وفي قوله: (فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام) وفي قوله: (وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول) كل ذلك في قبال ما نبه عليه السلام عليه في الصدر بقوله: (إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين)، فالعام بحسب الظاهر هو العام القمري الذي في قبال العام المذكور في الصدر أي في كل من السنين الأخر التي تكون من هذا القبيل الذي أوله محرم الحرام وآخره ذو الحجة أي لا يكون جميع السنين ظرفا للتحليل بالنسبة إلى جميع الفوائد الأخر غير ما ذكره عليه السلام، وليس العام ظرفا للتحليل بالنسبة إلى الذهب والفضة التي حال عليهما الحول، وهذا غير مربوط بالسنة القمرية التي تكون لأصحاب الأرباح أو الشمسية التي تكون لهم، فإنه ليس المقصود أن كل من يعطي الخمس لا بد أن تكون سنته من ابتداء محرم الحرام ولو كان ربحه أول ذي الحجة مثلا، كما هو واضح.
ويوضح ذلك أيضا قوله عليه السلام:
وليس في البين ما يوجب جعل السنة هي القمرية إلا مكاتبة علي بن مهزيار (1).
والإنصاف أنه لا ظهور لها في ذلك، من جهة أن العام المذكور في قوله عليه السلام (فهي واجبة عليهم في كل عام) وفي قوله: (فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام) وفي قوله: (وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول) كل ذلك في قبال ما نبه عليه السلام عليه في الصدر بقوله: (إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين)، فالعام بحسب الظاهر هو العام القمري الذي في قبال العام المذكور في الصدر أي في كل من السنين الأخر التي تكون من هذا القبيل الذي أوله محرم الحرام وآخره ذو الحجة أي لا يكون جميع السنين ظرفا للتحليل بالنسبة إلى جميع الفوائد الأخر غير ما ذكره عليه السلام، وليس العام ظرفا للتحليل بالنسبة إلى الذهب والفضة التي حال عليهما الحول، وهذا غير مربوط بالسنة القمرية التي تكون لأصحاب الأرباح أو الشمسية التي تكون لهم، فإنه ليس المقصود أن كل من يعطي الخمس لا بد أن تكون سنته من ابتداء محرم الحرام ولو كان ربحه أول ذي الحجة مثلا، كما هو واضح.
ويوضح ذلك أيضا قوله عليه السلام: