____________________
وثالثا: أنه لو كان مبدأ السنة من حين الاكتساب فلا يقتضي أن تكون المؤونة من حينه إذا كان ظاهرا في استثناء مؤونة ما بعد الربح إلى آخر سنة الربح فاللازم هو الاعتبار بسنة الاكتساب في عدم جواز التأخير من دون احتساب مؤونة حال الاكتساب، وذلك وجه آخر في المسألة لم يقل به أحد، وهو مخالف لما دل على أن الخمس بعد المؤونة (1)، كما لا يخفى.
ومنها: أن يقال إنه الظاهر من قوله: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال عليه السلام (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (3) حيث إن المنصرف إليه بعد مؤونتهم من حين التجارة والصناعة.
وفيه: منع الظهور أصلا، إذ الظاهر من الكلام صدرا وذيلا أن الخمس في كل ما استفيد من قليل أو كثير، فالمقصود من التاجر: الذي يستفيد المال في التجارة، ومن الصانع: الذي يستفيده بالصناعة، وأنه لا ينحصر بغنائم دار الحرب أو بالجوائز الخطيرة مثلا.
* وذلك لأن مبدأ السنة جاء من قبل المؤونة، والمؤونة مستثناة مع فرض اقتضاء دليل الخمس للوجوب، وبعد الأداء لا يكون الربح السابق متعلقا للخمس حتى يستثنى منه المؤونة وحتى لا يجوز التأخير من ابتداء ذلك، فإعطاء خمس الربح السابق في حكم عدم الربح أو وجود الربح غير المتعلق للخمس، ولا فرق بينه وبينهما في عدم كون السابق متعلقا للخمس.
إن قلت: قبل الأداء قد تعلق به الخمس مع استثناء مجموع المؤونة من مجموع الربح من أول الربح، فسقوط الخمس بالنسبة إلى ما أداه لا يقتضي سقوط
ومنها: أن يقال إنه الظاهر من قوله: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال عليه السلام (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (3) حيث إن المنصرف إليه بعد مؤونتهم من حين التجارة والصناعة.
وفيه: منع الظهور أصلا، إذ الظاهر من الكلام صدرا وذيلا أن الخمس في كل ما استفيد من قليل أو كثير، فالمقصود من التاجر: الذي يستفيد المال في التجارة، ومن الصانع: الذي يستفيده بالصناعة، وأنه لا ينحصر بغنائم دار الحرب أو بالجوائز الخطيرة مثلا.
* وذلك لأن مبدأ السنة جاء من قبل المؤونة، والمؤونة مستثناة مع فرض اقتضاء دليل الخمس للوجوب، وبعد الأداء لا يكون الربح السابق متعلقا للخمس حتى يستثنى منه المؤونة وحتى لا يجوز التأخير من ابتداء ذلك، فإعطاء خمس الربح السابق في حكم عدم الربح أو وجود الربح غير المتعلق للخمس، ولا فرق بينه وبينهما في عدم كون السابق متعلقا للخمس.
إن قلت: قبل الأداء قد تعلق به الخمس مع استثناء مجموع المؤونة من مجموع الربح من أول الربح، فسقوط الخمس بالنسبة إلى ما أداه لا يقتضي سقوط