ومن مصاديق الأداء أن يأخذ المستحق تملكا ويقرضه على المالك * *.
____________________
السنة عن الاعتبار بالنسبة إلى حساب المؤونة بالنسبة إلى مجموع السنة من أول الربح، المستلزم لجواز التأخير إلى تمام الحول الأول.
قلت: إن كان المستثنى منه هو الربح الذي تعلق به الخمس فعلا أو يتعلق به بعد ذلك بحسب الجعل الأول ولو لم يكن واجبا فعلا فالأمر كما ذكر، لكن القدر المتيقن من الاستثناء إنما هو بالنسبة إلى ما هو واجب فعلا أو يجب بعد ذلك، لا ما كان واجبا وقد سقط وجوبه، فالحكم بحساب المؤونة من المجموع الشامل للربح الأول إنما هو ما دام كون وصف الوجوب باقيا، فعلى هذا فالمؤونة تستثنى وتقدر بعد الأداء من حين الربح الجديد.
* أما كون ذلك على وفق الاحتياط فواضح، وأما لزوم ذلك الاحتياط فلأنه بعد فرض انصراف المؤونة إلى مجموع مؤونة السنة بشرط البقاء على وصف الوجوب أو حدوث الوجوب بعد ذلك لا دليل على استثناء المؤونة مما أداه وسقط به وجوبه، ووجود إطلاق يدل على استثناء المؤونة بحيث يقتضي مؤونة السنة لمن لم يؤد خمسه إلى آخر السنة ومؤونة الشخص في غير ذلك إلى زمان الأداء غير واضح، مع أن الحكم بأن مؤونة ذلك الربح بخارجيته مستثناة على تقدير الأداء في ذلك الوقت والمجموع مستثنى منه بالنسبة على تقدير عدم الأداء لا يخلو عما يستحيل، لأن الكسر عن المجموع إن أداه خمسا كان خمسا، فتأمل.
* * من غير فرق بين النصف الذي للهاشمي والنصف الذي للإمام عليه السلام، بناء
قلت: إن كان المستثنى منه هو الربح الذي تعلق به الخمس فعلا أو يتعلق به بعد ذلك بحسب الجعل الأول ولو لم يكن واجبا فعلا فالأمر كما ذكر، لكن القدر المتيقن من الاستثناء إنما هو بالنسبة إلى ما هو واجب فعلا أو يجب بعد ذلك، لا ما كان واجبا وقد سقط وجوبه، فالحكم بحساب المؤونة من المجموع الشامل للربح الأول إنما هو ما دام كون وصف الوجوب باقيا، فعلى هذا فالمؤونة تستثنى وتقدر بعد الأداء من حين الربح الجديد.
* أما كون ذلك على وفق الاحتياط فواضح، وأما لزوم ذلك الاحتياط فلأنه بعد فرض انصراف المؤونة إلى مجموع مؤونة السنة بشرط البقاء على وصف الوجوب أو حدوث الوجوب بعد ذلك لا دليل على استثناء المؤونة مما أداه وسقط به وجوبه، ووجود إطلاق يدل على استثناء المؤونة بحيث يقتضي مؤونة السنة لمن لم يؤد خمسه إلى آخر السنة ومؤونة الشخص في غير ذلك إلى زمان الأداء غير واضح، مع أن الحكم بأن مؤونة ذلك الربح بخارجيته مستثناة على تقدير الأداء في ذلك الوقت والمجموع مستثنى منه بالنسبة على تقدير عدم الأداء لا يخلو عما يستحيل، لأن الكسر عن المجموع إن أداه خمسا كان خمسا، فتأمل.
* * من غير فرق بين النصف الذي للهاشمي والنصف الذي للإمام عليه السلام، بناء