____________________
الأول: منع تعارف وضع مؤونة الشخص وعياله حين اكتساب الربح من الربح الذي يأتي بعد ذلك. نعم، نفس مؤونة اكتساب الربح مستثناة من الربح من باب عدم صدق الربح والغنيمة إلا على الخالص من الفوائد بعد وضع المخارج والمصارف، وليس ذلك مربوطا بالسنة حتى يكون ذلك ملاكا لابتداء السنة، وليست المستثناة مؤونة زمان الاكتساب، بل لو كان الاكتساب في سنة متوقفا على مؤونة - من بذل مال لمحل الكسب قبلها بسنتين - لكان ذلك محسوبا ومستثنى من الربح، لعدم صدق الربح بدون ذلك.
وما ذكرناه من منع استثناء مؤونته حال الاكتساب من الربح الذي يأتي بعد ذلك يتضح جدا في مالا يصرف المكتسب نفسه في ذلك وليس له مصارف، وإن كان فهو خارج من باب مؤونة الربح - كأن يخابر مثلا لإرسال متاع من الخارج بعد شهرين - فكيف يحكم العرف باستثناء مؤونة نفسه وعياله بما لها من السعة من دخول الصدقات والأوقاف والهبات من ذلك، فصرف زمان الاكتساب ليس إلا كزمان العزم على الاكتساب، فكما أنه في زمان الاكتساب يرجو تأمين مؤونته من الربح الحاصل بعد ذلك في كثير من الأوقات كذلك في زمان العزم أيضا يكون كذلك، وصرف ذلك ليس موجبا لإضافته إلى الربح، كما لا يخفى.
الثاني: ما هو المستفاد من مصباح الفقيه (1) الظاهر منه أنه سلم الصغرى وأن المتعارف وضع مؤونة زمان الاكتساب من الربح المكتسب بعد ذلك، وقد عرفت منع ذلك. وبعد ذلك أورد عليه بعدم استقامة الكبرى، فإن الظاهر من المؤونة المستثناة من الغنيمة هي التي تخرج خارجا من الربح أو تصلح لذلك، لا الأعم منه ومما تعارف وضع مقداره منه، كما لا يخفى.
وما ذكرناه من منع استثناء مؤونته حال الاكتساب من الربح الذي يأتي بعد ذلك يتضح جدا في مالا يصرف المكتسب نفسه في ذلك وليس له مصارف، وإن كان فهو خارج من باب مؤونة الربح - كأن يخابر مثلا لإرسال متاع من الخارج بعد شهرين - فكيف يحكم العرف باستثناء مؤونة نفسه وعياله بما لها من السعة من دخول الصدقات والأوقاف والهبات من ذلك، فصرف زمان الاكتساب ليس إلا كزمان العزم على الاكتساب، فكما أنه في زمان الاكتساب يرجو تأمين مؤونته من الربح الحاصل بعد ذلك في كثير من الأوقات كذلك في زمان العزم أيضا يكون كذلك، وصرف ذلك ليس موجبا لإضافته إلى الربح، كما لا يخفى.
الثاني: ما هو المستفاد من مصباح الفقيه (1) الظاهر منه أنه سلم الصغرى وأن المتعارف وضع مؤونة زمان الاكتساب من الربح المكتسب بعد ذلك، وقد عرفت منع ذلك. وبعد ذلك أورد عليه بعدم استقامة الكبرى، فإن الظاهر من المؤونة المستثناة من الغنيمة هي التي تخرج خارجا من الربح أو تصلح لذلك، لا الأعم منه ومما تعارف وضع مقداره منه، كما لا يخفى.