____________________
وإلا لم يكن أداء نصف السدس في كل عام بالنسبة إلى مجموع الغلات، بل لا بد له من الصبر حتى يصير مجموع غلاته الموجودة فعلا زائدا عن مؤونة سنته. وكذا كاد أن يكون مخالفا صريحا لرواية أبي علي بن راشد، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) (1) كما لا يخفى، فإن الصانع بيده متى يحصل في يده أرباح سنين متعددة بمقدار يزيد عن مؤونة سنته؟ مع أن الحكم بنصف السدس في مجموع الغلات في كل عام لا ينطبق إلا على إعطاء نصف السدس بعد تمامية العام من أول حصول الربح أو أول الاكتساب على الخلاف الآتي، فلو وجب عليه نصف السدس إذا تمت السنة من أول حصول ربح الشعير من الشعير بعد إخراج المؤونة ووجب في الحنطة والأثمار وغير ذلك نصف السدس إذا مضت السنة من ظهور هذه الأرباح لم يكن وجوب نصف السدس في مجموع الغلات الحاصلة في كل عام بل في العام الأول يكون في العام وشهور بعده.
ومنها: أن جعل السنة لكل ربح بالنحو المذكور في أول البحث موجب للحرج على من يعطي الخمس ومن يأخذ الخمس.
ومنها: أنه لو كان كذلك لوقع حكم الحساب في القطعات المشتركة بين الأرباح والمختصة بالأول أو الآخر موردا للسؤال والجواب من جهة التخيير في المشترك أو التوزيع بالمناصفة أو بالنسبة إلى أصل الربح أو بالنسبة إلى ما بقي من الربح بعد استثناء المؤونة منه، والأخبار خالية عن ذلك كله، كما لا يخفى.
ومنها: السيرة المستمرة بين الشيعة الممتدة قطعا إلى عصر الأئمة عليهم السلام على أداء الخمس من مجموع ربح السنة الواحدة، من دون جعل السنة لكل ربح.
ومنها: أن جعل السنة لكل ربح بالنحو المذكور في أول البحث موجب للحرج على من يعطي الخمس ومن يأخذ الخمس.
ومنها: أنه لو كان كذلك لوقع حكم الحساب في القطعات المشتركة بين الأرباح والمختصة بالأول أو الآخر موردا للسؤال والجواب من جهة التخيير في المشترك أو التوزيع بالمناصفة أو بالنسبة إلى أصل الربح أو بالنسبة إلى ما بقي من الربح بعد استثناء المؤونة منه، والأخبار خالية عن ذلك كله، كما لا يخفى.
ومنها: السيرة المستمرة بين الشيعة الممتدة قطعا إلى عصر الأئمة عليهم السلام على أداء الخمس من مجموع ربح السنة الواحدة، من دون جعل السنة لكل ربح.