لكن الظاهر عدم كونه موجها ولا يجب عليه إلى السنة الآتية أن
____________________
من كان له شغلان: التجارة والصناعة.
إن قلت: إن مقتضى ظاهر قوله عليه السلام في المكاتبة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) - الظاهر منها هو الفوائد الحاصلة من غير ترقب - أنه في تلك الفوائد عام برأسه.
قلت: ظهوره كظهور رواية النيشابوري في استثناء المؤونة من ستين كرا، المستلزم لجواز التأخير إلى رأس السنة من ابتداء هذا الربح الخاص، ومقتضى تطبيق الآية الشريفة عليها أن الحكم المذكور من حيث الغنيمة من دون خصوصية للربح الخاص، كما أن الجمع بين خبر النيشابوري وذيل المكاتبة - الظاهر في كون الموضوع للخمس مجموع الغلات - أيضا ذلك.
* وذلك من جهة أنه يصدق من ابتداء الربح الثاني مجموع الربح من السنة التي لم يؤد خمسه، فيجب أيضا خمس المجموع ولا يجوز له التأخير بالنسبة إلى ما بعد تمام السنة من الربح الأول إلى السنة الآتية.
لكن يرده مجموع أمور:
الأول: لزوم سنين متعددة لمن له ربح في كل يوم إذا لم يؤد ذلك حين انقضاء الحول الأول، فلا بد من حساب المؤونة من ابتداء الربح الأول إلى الثاني من السنة الأولى، وفي المشترك يجئ إشكال أنه من الربح الأول أو من الربح الثاني أو التوزيع وطريقته. وهذا مقطوع العدم.
الثاني: أن مقتضى الاعتبار بالسنتين: جواز التأخير بالنسبة إلى الربح الثاني
إن قلت: إن مقتضى ظاهر قوله عليه السلام في المكاتبة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) - الظاهر منها هو الفوائد الحاصلة من غير ترقب - أنه في تلك الفوائد عام برأسه.
قلت: ظهوره كظهور رواية النيشابوري في استثناء المؤونة من ستين كرا، المستلزم لجواز التأخير إلى رأس السنة من ابتداء هذا الربح الخاص، ومقتضى تطبيق الآية الشريفة عليها أن الحكم المذكور من حيث الغنيمة من دون خصوصية للربح الخاص، كما أن الجمع بين خبر النيشابوري وذيل المكاتبة - الظاهر في كون الموضوع للخمس مجموع الغلات - أيضا ذلك.
* وذلك من جهة أنه يصدق من ابتداء الربح الثاني مجموع الربح من السنة التي لم يؤد خمسه، فيجب أيضا خمس المجموع ولا يجوز له التأخير بالنسبة إلى ما بعد تمام السنة من الربح الأول إلى السنة الآتية.
لكن يرده مجموع أمور:
الأول: لزوم سنين متعددة لمن له ربح في كل يوم إذا لم يؤد ذلك حين انقضاء الحول الأول، فلا بد من حساب المؤونة من ابتداء الربح الأول إلى الثاني من السنة الأولى، وفي المشترك يجئ إشكال أنه من الربح الأول أو من الربح الثاني أو التوزيع وطريقته. وهذا مقطوع العدم.
الثاني: أن مقتضى الاعتبار بالسنتين: جواز التأخير بالنسبة إلى الربح الثاني