____________________
الصلاة، فإن التوسعة في التكليف بنفسها امتنان وتسهيل على المكلفين، وربما يكون في البين مصالح أخر، كالعثور على الأشد استحقاقا من حيث ضيق المعيشة أو من حيث الجهات الأخر كالرحمية والتقوى والعلم وغير ذلك.
والحاصل أنه إن أريد بذلك التقييد فهو محجوج عليه بالمكاتبة الظاهرة في التوسعة مطلقا، وإن أريد بذلك بيان الحكمة فهو مع كونه غير معلوم خارج عن وظيفة الفقيه.
ومن ذلك يظهر الإيراد على عبارة العروة الوثقى حيث قال:
متى حصل الربح وكان زائدا على مؤونة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، وإنما هو إرفاق بالمالك، لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس (1).
إذ فيه أولا: أن مقتضى ذلك وجوب التعجيل لمن يقطع بعدم المؤونة له إلى آخر السنة، والظاهر أنهم لا يقولون به، وهو أيضا خلاف المستفاد من المكاتبة.
وثانيا: أن مقتضى قوله (فلو أسرف...) أن عدم سقوط الخمس مبني على ذلك مع أنه لا يكون مبنيا عليه، فإنه لو قيل بمقالة ابن إدريس - من عدم وجوب الخمس فعلا حتى بنحو الموسع - لم يسقط الخمس، لأن الموضوع حدوث الغنيمة وعدم الصرف في المؤونة، وهو محقق عليه أيضا.
والحاصل أنه إن أريد بذلك التقييد فهو محجوج عليه بالمكاتبة الظاهرة في التوسعة مطلقا، وإن أريد بذلك بيان الحكمة فهو مع كونه غير معلوم خارج عن وظيفة الفقيه.
ومن ذلك يظهر الإيراد على عبارة العروة الوثقى حيث قال:
متى حصل الربح وكان زائدا على مؤونة السنة تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، وإنما هو إرفاق بالمالك، لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس (1).
إذ فيه أولا: أن مقتضى ذلك وجوب التعجيل لمن يقطع بعدم المؤونة له إلى آخر السنة، والظاهر أنهم لا يقولون به، وهو أيضا خلاف المستفاد من المكاتبة.
وثانيا: أن مقتضى قوله (فلو أسرف...) أن عدم سقوط الخمس مبني على ذلك مع أنه لا يكون مبنيا عليه، فإنه لو قيل بمقالة ابن إدريس - من عدم وجوب الخمس فعلا حتى بنحو الموسع - لم يسقط الخمس، لأن الموضوع حدوث الغنيمة وعدم الصرف في المؤونة، وهو محقق عليه أيضا.