____________________
وفيه: منع أن المؤونة مستثناة من أصل الخمس - كما تقدم ذلك - بل تكون مستثناة من وجوبه المضيق، واحتمال ذلك بحسب مقام الظهور والأثبات كاف لصحة ما عليه المشهور، ومنع الانصراف في المكاتبة، ومنع عدم اعتبار الخراج في الحكومات من أول السنة بحيث لو أدى أحد خراجه قبل حلول الحول لكان قرضا.
وأما وجه الاحتمال الثالث فهو أن تكون المؤونة المستثناة هي مقدارها - لا نفسها بخارجيتها - وما في المكاتبة يكون من حيث التحليل من جانب الإمام كما أنه لم يوجب في الضياع إلا نصف السدس.
والأول خلاف الظاهر قطعا، وكذا الثاني من جهة أن الظاهر منها أن جملة (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ...) في مقام بيان أصل الحكم، من جهة عدم الاستناد إلى نفسه الشريف ومن جهة الاستدلال بالآية الشريفة، بخلاف سائر مقامات الإيجاب الذي فيه التحليل، مثل قوله عليه السلام: (فأما الذي أوجب من الضياع) وقوله عليه السلام: (إن الذي أوجبت في سنتي هذه)، مع أن وجوب الخمس في كل غنيمة بصرف حصولها يكاد يكون حرجا شديدا على أرباب الحرف والصناعات بل على أرباب الضياع والبساتين، فإن بعض الثمار يكون وقت اقتطافها أقرب من البعض الآخر، بل يختلف الأشجار أيضا، فهو مردود قطعا، مضافا إلى أنه لم يقل به أحد على الظاهر.
* وذلك لإطلاق المكاتبة الدالة على التوسعة.
فما في الشرائع من قوله (احتياطا للمكتسب) لعله لبيان حكمة الجعل، وهو خارج عن وظيفة الفقيه، مع أن الانحصار بذلك غير معلوم، كما في توسعة وقت
وأما وجه الاحتمال الثالث فهو أن تكون المؤونة المستثناة هي مقدارها - لا نفسها بخارجيتها - وما في المكاتبة يكون من حيث التحليل من جانب الإمام كما أنه لم يوجب في الضياع إلا نصف السدس.
والأول خلاف الظاهر قطعا، وكذا الثاني من جهة أن الظاهر منها أن جملة (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ...) في مقام بيان أصل الحكم، من جهة عدم الاستناد إلى نفسه الشريف ومن جهة الاستدلال بالآية الشريفة، بخلاف سائر مقامات الإيجاب الذي فيه التحليل، مثل قوله عليه السلام: (فأما الذي أوجب من الضياع) وقوله عليه السلام: (إن الذي أوجبت في سنتي هذه)، مع أن وجوب الخمس في كل غنيمة بصرف حصولها يكاد يكون حرجا شديدا على أرباب الحرف والصناعات بل على أرباب الضياع والبساتين، فإن بعض الثمار يكون وقت اقتطافها أقرب من البعض الآخر، بل يختلف الأشجار أيضا، فهو مردود قطعا، مضافا إلى أنه لم يقل به أحد على الظاهر.
* وذلك لإطلاق المكاتبة الدالة على التوسعة.
فما في الشرائع من قوله (احتياطا للمكتسب) لعله لبيان حكمة الجعل، وهو خارج عن وظيفة الفقيه، مع أن الانحصار بذلك غير معلوم، كما في توسعة وقت