____________________
الثاني: أن الظاهر من المؤونة هو المؤونة الخارجية، لأنها المصداق الحقيقي منها، وأما مقدار المؤونة فليس بمؤونة حقيقة، مع أنه لو كان المقصود منها هي بمقدارها لكان في جميع الموارد مشكوكا فلا بد من وقوع السؤال عن حكم الشك أو الإرشاد إلى حكم المشكوك مع عدم وضوح حكم الشك للعلماء - كما نبين ذلك إن شاء الله - فكيف بغيرهم.
الثالث: أن القدر المتيقن من السؤال والجواب في استثناء المؤونة هو الوجوب المضيق (بقرينة أن الذي يكون موردا للملاحظة والمراقبة عند العقلاء في مقام الديون هو فرض التضيق) لا سيما مثل صحيح البزنطي وفيه: (الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟) (1) المشعر بوجود الخمس في المال وإنما السؤال وقع عن وجوب الإخراج، وكذا خبر النيشابوري الذي تقدم الإيماء إليه (2)، وفيه: (ما الذي يجب لك من ذلك؟) فإن السؤال عن الوجوب والاستثناء متعلق بالوجوب، والوجوب المنصرف إليه في الديون هو الوجوب المضيق.
الرابع: أن مقتضى إطلاق مثل الآية الشريفة (3) أن الخمس يكون في المال من أول الأمر، ومقتضى كونه في المال: جواز الرد إلى مصرف الخمس من أول الأمر.
مضافا إلى الروايات الأخر الواردة في باب المصرف، كخبر الجعفي (4) وغيره (5) فمقتضى تلك الروايات أن يكون ملكية الخمس لمصرفه من أول الأمر ووجوبه أيضا كذلك، لكن لا يتضيق ذلك إلا بحلول الحول أي بعد إخراج المؤونة
الثالث: أن القدر المتيقن من السؤال والجواب في استثناء المؤونة هو الوجوب المضيق (بقرينة أن الذي يكون موردا للملاحظة والمراقبة عند العقلاء في مقام الديون هو فرض التضيق) لا سيما مثل صحيح البزنطي وفيه: (الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟) (1) المشعر بوجود الخمس في المال وإنما السؤال وقع عن وجوب الإخراج، وكذا خبر النيشابوري الذي تقدم الإيماء إليه (2)، وفيه: (ما الذي يجب لك من ذلك؟) فإن السؤال عن الوجوب والاستثناء متعلق بالوجوب، والوجوب المنصرف إليه في الديون هو الوجوب المضيق.
الرابع: أن مقتضى إطلاق مثل الآية الشريفة (3) أن الخمس يكون في المال من أول الأمر، ومقتضى كونه في المال: جواز الرد إلى مصرف الخمس من أول الأمر.
مضافا إلى الروايات الأخر الواردة في باب المصرف، كخبر الجعفي (4) وغيره (5) فمقتضى تلك الروايات أن يكون ملكية الخمس لمصرفه من أول الأمر ووجوبه أيضا كذلك، لكن لا يتضيق ذلك إلا بحلول الحول أي بعد إخراج المؤونة