____________________
الإنفاق بالنسبة إلى جميع المنافع قوله تعالى: ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو (1) الظاهر - بحسب ما يستفاد - أن المقصود بذل الزائد عما يحتاج إليه في سبيله تعالى والله تعالى قد رضي في جميع المنافع بالخمس. وقياس مال الغير بالمنافع ليس مما يلقى إلى المخاطب لبيان ما هو الموضوع للحكم واقعا، كما في (الخمر حرام لأنه مسكر).
وقد يشكل الاستدلال بالمجموع من مرسل الفقيه وصدر خبر السكوني وذيله - مع قطع النظر عن الإيراد المتقدم - بالمعارضة بمفهوم خبر عمار أي قوله:
(والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه) (2) الدال بالمفهوم على أنه إذا عرف صاحبه فلا خمس فيه.
ويدفع ذلك أولا باحتمال أن يكون المنصرف إليه هو الصاحب المشخص للمال القابل للصلح معه، لا المصرف المنطبق على الملأين من الفقراء من السادات مثلا.
وثانيا بأنه ليس مفهوم السالبة الكلية إلا الموجبة الجزئية كما بينا في الأصول، وفاقا للمرحوم الأستاذ الوالد العلامة تغمده الله برحمته وغفرانه وللشيخ محمد تقي صاحب الحاشية وخلافا للشيخ الأنصاري قدس سرهم.
وثالثا بأنه على فرض تمامية الاستدلال بذيل خبر السكوني من حيث التعليل فلا ريب أن التعليل حاكم على المفهوم المستفاد من العلية المنحصرة المستفادة من المفهوم، إذ به يتبين أن التقييد بعدم الصاحب المعلوم من باب أن صاحبه الحق المتعالي فينطبق على الخمس أيضا.
وقد يشكل الاستدلال بالمجموع من مرسل الفقيه وصدر خبر السكوني وذيله - مع قطع النظر عن الإيراد المتقدم - بالمعارضة بمفهوم خبر عمار أي قوله:
(والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه) (2) الدال بالمفهوم على أنه إذا عرف صاحبه فلا خمس فيه.
ويدفع ذلك أولا باحتمال أن يكون المنصرف إليه هو الصاحب المشخص للمال القابل للصلح معه، لا المصرف المنطبق على الملأين من الفقراء من السادات مثلا.
وثانيا بأنه ليس مفهوم السالبة الكلية إلا الموجبة الجزئية كما بينا في الأصول، وفاقا للمرحوم الأستاذ الوالد العلامة تغمده الله برحمته وغفرانه وللشيخ محمد تقي صاحب الحاشية وخلافا للشيخ الأنصاري قدس سرهم.
وثالثا بأنه على فرض تمامية الاستدلال بذيل خبر السكوني من حيث التعليل فلا ريب أن التعليل حاكم على المفهوم المستفاد من العلية المنحصرة المستفادة من المفهوم، إذ به يتبين أن التقييد بعدم الصاحب المعلوم من باب أن صاحبه الحق المتعالي فينطبق على الخمس أيضا.