الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤١٨

____________________
ما ليس مشتملا عليه، بل الظاهر شموله أيضا للصغير والمجنون، فإذا رفع التكليف فلا وجه لرفع ما يدل على الوضع.
وأما الثاني فلم يعلم مناط الحكم فيه وأنه من باب رفع القلم حتى يقال بذلك في الخمس، مع أن مقتضى الخبر المتقدم عدم وجوب الزكاة في المال الصامت والدين ووجوبها في الغلات.
وأما الثالث فلأن مفاده البدلية في الجعل، لا المماثلة في المجموع في جميع الأحكام والشرائط، كما هو واضح.
وأما الرابع فمن الواضح أن المراد من الشئ هو الزكاة بقرينة ذكر (الدين والمال الصامت) في مقابل ما يدل عليه الأخبار الكثيرة من الزكاة في المال الصغير إذا اتجر به (1) وبقرينة قولهما عليهما السلام بعد ما نقلناه: (فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (2).
وأما الخامس ففيه: أن المستفاد من غير واحد من روايات باب اشتراط البلوغ في التكليف (كخبر طلحة بن زيد، وفيه: (فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات) (3) وخبر ابن سنان، وفيه قال (إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيئ) (4) وقريب منه خبره الآخر (5) وخبره الثالث (6) وخبره الرابع (7) وما ورد في الآيات الكثير من

(1) الوسائل: ج 6 ص 54 الباب 1 و ص 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة (2) المصدر: ص 54 ح 2 من ب 1.
(3) الوسائل: ج 1 ص 30 ح 1 من ب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(4) المستدرك: ج 14 ص 123 ح 2 من ب 37 من أبواب الوصايا.
(5) الوسائل: ج 13 ص 430 ح 8 من ب 44 من كتاب الوصايا.
(6) المصدر: ص 431 ح 11 و 12.
(7) المصدر: ص 431 ح 11 و 12.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 422 423 424 ... » »»
الفهرست