____________________
لسائر الناس كما في خبر حماد (1) وغيره (2) فالظاهر أنه بحكمه في جميع الجهات إلا من جهة المصرف.
أو لأنه يقال: إن مقتضى إطلاق خبر زرارة ومحمد بن مسلم عنهما عليهما السلام:
(ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ...) (3) عدم ثبوت الخمس أيضا.
أو لأنه يقال: إن مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون (4): عدم ثبوت الخمس ولو كان مفاد الدليل هو الوضع، لأن القلم كناية عن الجعل الموجب لضيق عليهما من غير فرق بين الوضع والتكليف. ولا ريب أن جعل الخمس في مال الصغير موجب لحصول النقص في ماله، ورفعه موافق للامتنان من دون أن يوجب ذلك ضررا على غيره، إذ عدم جعل الخمس لمصرفه ليس ضررا عليه، كما في عدم جعل أموال أخر له أو لغيره، بل يكون ذلك صرف عدم النفع، وهذا بخلاف عدم الضمان على الصغير إذا أتلف مال الغير، فإن عدم ضمانه وإن كان على وفق الامتنان بالنسبة إلى الصغير لكنه ضرر على غيره. ولعل هذا هو الوجه في فتوى بعض أعاظم العصر حيث أفتى بعدم ثبوت الخمس في مال الصغير مطلقا. لكن الإنصاف أنه إن تم فلا وجه له بالنسبة إلى الحلال المختلط بالحرام، لأنه من قبيل وجود حق الغير في مال الصغير.
وفي الكل نظر وإيراد:
أما الأول فلأن عدم شمول ما اشتمل على التكليف لا يصير قرينة على تقييد
أو لأنه يقال: إن مقتضى إطلاق خبر زرارة ومحمد بن مسلم عنهما عليهما السلام:
(ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ...) (3) عدم ثبوت الخمس أيضا.
أو لأنه يقال: إن مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون (4): عدم ثبوت الخمس ولو كان مفاد الدليل هو الوضع، لأن القلم كناية عن الجعل الموجب لضيق عليهما من غير فرق بين الوضع والتكليف. ولا ريب أن جعل الخمس في مال الصغير موجب لحصول النقص في ماله، ورفعه موافق للامتنان من دون أن يوجب ذلك ضررا على غيره، إذ عدم جعل الخمس لمصرفه ليس ضررا عليه، كما في عدم جعل أموال أخر له أو لغيره، بل يكون ذلك صرف عدم النفع، وهذا بخلاف عدم الضمان على الصغير إذا أتلف مال الغير، فإن عدم ضمانه وإن كان على وفق الامتنان بالنسبة إلى الصغير لكنه ضرر على غيره. ولعل هذا هو الوجه في فتوى بعض أعاظم العصر حيث أفتى بعدم ثبوت الخمس في مال الصغير مطلقا. لكن الإنصاف أنه إن تم فلا وجه له بالنسبة إلى الحلال المختلط بالحرام، لأنه من قبيل وجود حق الغير في مال الصغير.
وفي الكل نظر وإيراد:
أما الأول فلأن عدم شمول ما اشتمل على التكليف لا يصير قرينة على تقييد