____________________
الخارجية التي يحتاج إليها في السنة، لكن مقتضى ذلك في بعض المقامات وجوب التعجيل، كما إذا قطع بعدم تجدد مؤونة بعد ذلك، بل لو لم يكن له مؤونة من أول الأمر، كأن تكفل لمؤونته متبرع.
ثانيهما: مكاتبة علي بن مهزيار، وفيها: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1) فإنه ظاهر في الوجوب الموسع وعدم لزوم أدائه عند حصول الغنيمة، مضافا إلى أن قوله عليه السلام: (الذي أوجبت في سنتي هذه) وقوله عليه السلام: (ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام) وكذا قوله: (وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول) وكذلك قوله: (فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام) يكون ظاهرا في الاعتبار بالسنة في الجملة، كما لا يخفى. هذا وجه كلام المشهور.
وأما وجه ما نسب إلى ابن إدريس - من عدم وجوب الخمس حتى بنحو السعة إلا بعد حلول الحول - فيمكن أن يكون أمورا تقدم بعضها في مقام الاستدلال للمشهور:
منها: كون المؤونة هي مؤونة السنة.
ومنها: كون المستثنى هو المؤونة الخارجية.
ومنها: أن الظاهر أنها مستثناة من أصل الخمس، لا عن وجوبه المضيق، ولا ريب أن مقتضى ذلك هو أن لا يكون الخمس إلا بعد حلول الحول وإخراج مؤونة السنة بوجوده الواقعي. وأما المكاتبة فيمكن فيها دعوى الانصراف إلى رأس العام، كما في الخراجات المعمولة بين الحكومات والرعية.
ثانيهما: مكاتبة علي بن مهزيار، وفيها: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) (1) فإنه ظاهر في الوجوب الموسع وعدم لزوم أدائه عند حصول الغنيمة، مضافا إلى أن قوله عليه السلام: (الذي أوجبت في سنتي هذه) وقوله عليه السلام: (ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام) وكذا قوله: (وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول) وكذلك قوله: (فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام) يكون ظاهرا في الاعتبار بالسنة في الجملة، كما لا يخفى. هذا وجه كلام المشهور.
وأما وجه ما نسب إلى ابن إدريس - من عدم وجوب الخمس حتى بنحو السعة إلا بعد حلول الحول - فيمكن أن يكون أمورا تقدم بعضها في مقام الاستدلال للمشهور:
منها: كون المؤونة هي مؤونة السنة.
ومنها: كون المستثنى هو المؤونة الخارجية.
ومنها: أن الظاهر أنها مستثناة من أصل الخمس، لا عن وجوبه المضيق، ولا ريب أن مقتضى ذلك هو أن لا يكون الخمس إلا بعد حلول الحول وإخراج مؤونة السنة بوجوده الواقعي. وأما المكاتبة فيمكن فيها دعوى الانصراف إلى رأس العام، كما في الخراجات المعمولة بين الحكومات والرعية.