____________________
البالغ العاقل، والجري إنما هو في مقام الانطباق لا في مقام الجعل. هذا.
مضافا إلى ضعف رواية ابن ظبيان المشتملة على رفع القلم (1) وكذا خبر أبي البختري (2) الذي قيل إنه من أكذب البرية (3).
وأما خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال:
(إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم.
والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم) (4).
ففيه إشكال من وجوه:
منها: كونه معرضا عنه بين الأصحاب، من حيث إن بلوغ الغلام يحصل بثلاث عشرة سنة وكذلك بلوغ الجارية.
ومنها: أنه غير ظاهر - مع قطع النظر عما تقدم - في قلم الجعل، بقرينة ذكر قلم الجعل قبل ذلك وهو وجوب الصلاة، ومن المعلوم أنه لم يكن إيجاب أمور أخر غير الصلاة محتاجا إلى التوضيح، لوضوح ذلك عند المسلمين، فإنه إن كان مكلفا يجب عليه جميع التكاليف وإلا لم تجب عليها الصلاة، فالمتراءى أن المقصود هو قلم المؤاخذة الذي في الرتبة المتأخرة عن الجعل.
مضافا إلى ضعف رواية ابن ظبيان المشتملة على رفع القلم (1) وكذا خبر أبي البختري (2) الذي قيل إنه من أكذب البرية (3).
وأما خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال:
(إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم.
والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم) (4).
ففيه إشكال من وجوه:
منها: كونه معرضا عنه بين الأصحاب، من حيث إن بلوغ الغلام يحصل بثلاث عشرة سنة وكذلك بلوغ الجارية.
ومنها: أنه غير ظاهر - مع قطع النظر عما تقدم - في قلم الجعل، بقرينة ذكر قلم الجعل قبل ذلك وهو وجوب الصلاة، ومن المعلوم أنه لم يكن إيجاب أمور أخر غير الصلاة محتاجا إلى التوضيح، لوضوح ذلك عند المسلمين، فإنه إن كان مكلفا يجب عليه جميع التكاليف وإلا لم تجب عليها الصلاة، فالمتراءى أن المقصود هو قلم المؤاخذة الذي في الرتبة المتأخرة عن الجعل.